مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٥٧٥
و منها: الغش [١] .
و منها: عدم ردّ الخمس و الزكاة و الحقّ الواجب إلى أهله [٢] .
و منها: حبس حق الأجير [٣] .
و منها: كتمان الشهادة [٤] .
و منها: شهادة الكذب [٥] .
و منها: التغنّي بالفسوق [٦] .
و منها: ضرب الطنبور [٧] .
و منها: عقوق الوالدين و إن كانا كافرين [٨] .
و منها: لبث الجنب في المسجد [٩] .
و منها: التكبر و الغرور [١٠] .
و منها: طلب عيوب الناس [١١] .
[١] الغش محرم اجماعا نصا و فتوا.
[٢] اذا كان ذلك للتهاون في تحقيق المستحق كانت ذمته مشغولة، و عدّ في عداد من لم يزكّ و لم يخمس و هو محرم، و ان كان عن شبهة وجب عليه الفحص عن المستحق لابراء ذمته.
[٣] حبس حق الأجير-ان كان مع القدرة على الاداء-كان محرما.
[٤] كتمان الشهادة من المحرمات الكبيرة.
[٥] الشهادة الكاذبة محرمة بلا ريب.
[٦] الغناء بالفسوق محرم عند الامامية اتفاقا.
[٧] ضرب الطنبور و سائر الآت اللهو حرام بالاتفاق.
[٨] العقوق من الكبائر بإتفاق الامامية نصا و فتوا.
[٩] دخول الجنب في المسجدين-المسجد الحرام و مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- و اللبث في سائر المساجد من المحرمات القطعية نصا و فتوا.
[١٠] هاتين الصفتين الرذيلتين محرمتين بلا خلاف عندنا.
[١١] طلب عيوب الناس محرم، و ربما عدّ من الكبائر.