مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٩٧ - ٢-و منها الغسل؛
الجهة الثامنة في آداب زيارة النبي و الأئمة عليه و عليهم أفضل الصّلاة و السّلام و التحية
و هي قسمان: عامة للجميع و خاصة ببعضهم دون بعض.
فمن الآداب العامة:
١-الطهارة من الحدث الأكبر؛
فإنّه لا شبهة في كونها من الآداب، و انّما الكلام في وجوبها، و حرمة المكث في الحضرات بغير طهارة من الحدث الأكبر، لأنّ بيوتهم مساجد، و حرمة المؤمن ميتا كحرمته و هو حيّ [١] .
٢-و منها: الغسل؛
فإنه مستحبّ في زيارة النّبي صلّى اللّه عليه و آله [٢] و الأئمّة عليهم السّلام
[١] روى في قرب الاسناد/٢١ (قال بكر بن محمد و خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد اللّه [عليه السّلام]فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق من ازقة المدينة و هو جنب و نحن لا نعلم حتى دخلنا على أبي عبد اللّه[عليه السّلام]فسلّمنا عليه فرفع رأسه الى أبي بصير فقال له يا أبا بصير اما تعلم انه لا ينبغي للجنب ان يدخل بيوت الانبياء فرجع أبو بصير، و دخلنا) و نظير هذه الرواية كثير و يستفاد منها ان دخول الجنب إلى بيوتهم فيه محذور اما الحرمة او الكراهة الشديدة لأن قوله عليه السّلام (لا ينبغي) يحتمل الحكمين.
[٢] كامل الزيارات/٢٦ باب ٧ حديث ١، بسنده عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام اذا اردت ان تخرج من المدينة فاغتسل ثم ائت قبر النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.