مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٥١٢ - مسائل
مسائل: انه إذا خرجت من الميت نجاسة لم ينتقض بها الغسل على الأقوى ...
الأولى: انه إذا خرجت من الميت نجاسة لم ينتقض بها الغسل على الأقوى كما مرّ، سواء خرجت بعده أو في الأثناء، و سواء كانت مما ينتقض به غسل الأحياء كالبول و الغائط أم لا كدم الرعاف. نعم يجب إزالتها عن جسد الميت بالماء إن اصابته، كما انها إن أصابت الكفن بعد التكفين لزم إزالتها منه بالغسل إن كانت الإصابة قبل الوضع في القبر و أمكن الغسل، و بالقرض ان كان بعده، أو كان قبله و لم يمكن الغسل [١] .
الثانية: إن القدر الواجب من كفن الزوجة الدائمه على زوجها الموسر و إن كانت غنيّة [٢] ، و في المنقطعة وجهان، و العدم أشبه [٣] . و هل يعّم الحكم الدائمة الناشزة أم لا؟وجهان، أقربهما الأول. و في حكم الزوجة المطلقة رجعّيا بخلاف البائن [٤] ، و في المحلّلة وجهان: أقواهما العدم [٥] . و لا فرق في الزوج بين الصغير و الكبير، و العاقل و المجنون [٦] ، و في إلحاق ساير مؤن التجهيز بالكفن تردّد، و العدم أشبه [٧] .
و لا يلحق بالزوجة غيرها من واجب النفقة إلاّ المملوك، فإنّ كفنه على
[١] هذا التفصيل بين إصابة النجاسة قبل الدفن بالغسل و بعد الوضع في القبر بالقرض من الفقهاء جمعا بين الروايات المختلفة.
[٢] الحكم إجماعي، و لخبر السكوني راجع وسائل الشيعة: ٢/٧٥٩ باب ٣٢ حديث ٢.
[٣] لأن المتمتع بها لا ترث، و هن مستأجرات.
[٤] لأن الرجعية زوجة، و البائن ليست بزوجة.
[٥] لأنها لا ترث.
[٦] لصدق العنوان.
[٧] لعدم الدليل بالإلحاق، راجع جواهر الكلام: ٤/٢٦٠.