مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٥٠٦
دبره أيضا [١] .
الثانية: عمامة يعمّم بها الرجل تكون لها ذوابتان من الجانبين تخرجان من تحت الحنك و تلقيان على صدره، و المدار في طولها و عرضها على المسمى [٢] ، و تزاد للمرأة بدلها قناع [٣] ، كما انه تزاد لها قطعتان أخريان:
إحداهما: لفافة لثدييها تشّد عليهما تضمّان بها و تشّد إلى ظهرها.
و الأخرى: ثوب فيه خطط معد للزينة يسمى: نمطا [٤] .
و منها: أن يكون الكفن قطنا أبيضا، و قيل: بوجوب ذلك، و لم يثبت [٥] .
نعم هو أحوط.
و يكره أن يكون الكفن اسودا [٦] .
و منها: أن ينشر على قطع الكفن شيء من الذريرة.
و منها: أن يكتب على الحبره و القميص و الجريدتين اسمه، و انه يشهد أن لا إله إلاّ اللّه، و أنّ محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و يكتب مع ذلك
[١] جواهر الكلام: ٤/٢٠١.
[٢] استحباب العمامة للرجل إجماعي بقسميه إلاّ أنه ليس فيها تعيين المقدار، فلا بد من كفاية ما يتحققّ به عنوان التعمّم.
[٣] ادعي عدم الخلاف في استحباب القناع للمرأة، راجع الجواهر: ٤/٢١٦.
[٤] راجع الجواهر: ٤/٢١٢.
[٥] جواهر الكلام: ٤/٢١٧.
[٦] الكافي: ٣/١٤٩ باب ما يستحب من الثياب للكفن و ما يكره حديث ١١، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يكفّن الميت بالسواد. و التهذيب: ١/٤٣٥ باب ٢٣ تلقين المحتضرين حديث ١٣٩٥ بسنده عن الحسين بن المختار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
يحرم الرجل في ثوب أسود؟قال: لا يحرم في الثوب الأسود و لا يكفن به. و من هاتين الروايتين أفتى فقهاؤنا بكراهة السواد في الكفن.