مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٤٨٣ - المقام الثالث في آداب الاحتضار و الموت
غير فرق في الحائض بين المنقطع دمها و غيرها [١] ، و أن يمس في حال النزع فإنه يزداد ضعفا، و أضعف ما يكون في هذا الحال، و من مسّه في هذا الحال أعان عليه [٢] ، و ان يمنع من تحريكه يديه و رجليه و رأسه، و أن يترك الميّت وحده، فإن الشيطان يعبث في جوفه [٣] ، و أن ينعى بموت مؤمن إلاّ إذا أمر صاحب المصيبة بذلك [٤] ، و أن يكتم موت المؤمن عن أهله و زوجته [٥] ، و أن يقال عند الاخبار عن نزع المؤمن أو موته: استأثر اللّه بفلان، فإنه مكروه، بل يقال: فلان يجود بنفسه، فإنه لا بأس به، لما تراه من أنه يفتح فاه عند موته مرّة أو مرّتين أو ثلاث فذاك حين يجود بها لما يرى من ثواب اللّه عزّ و جلّ، و قد كان بها [ضنينا] [٦] .
[١] التهذيب: ١/٤٢٨ باب ٢٣ تلقين المحتضرين حديث ١٣٦٢.
[٢] وسائل الشيعة: ٢/٦٧٢ باب ٤٤ حديث ١.
[٣] الكافي: ٣/١٣٨ باب نادر حديث ١.
[٤] مناهج المتقين: ٢٤ سطر ٢٠.
[٥] مناهج المتقّين: ٢٤ سطر ٢١.
[٦] الكافي: ٣/٢٦٠ باب النوادر حديث ٣٥.