مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٥٧٩
و منها: المزاح باللغّو [١] .
و منها: الفحش، في نسخه [٢] .
و منها: الميل إلى اللهو و اللعب [٣] .
و منها: أخذ الأجرة على تعليم القرآن و تحريره و بيعه [٤] .
و منها: ترك تقليم الأظفار [٥] .
و منها: إلقاء ريق الفم في المسجد [٦] .
و منها: دخول الجنب في المسجد [٧] .
و منها: قول.. إنّا.. و نحن: إظهارا للجاه و المال [٨] .
و منها: التضييق على العيال و الأطفال و العبيد و الإماء [٩] .
ق-الضرورة كالمريض الممنوع من اصابة الماء فلا باس.
[١] المزاح يذهب بهاء الوجه، و كثرته يوجب الوقوع فيما لا يجوز من توهين المؤمن، و اذا كان باللغو كانت الكراهة اشد ظاهرا.
[٢] الفحش لغير المستحق حرام، و في بعض الصور مكروه، كما اذا فحش على ولده بفحش ليس فيه تهمه و لا قذف و إلاّ حرم.
[٣] الميل المذكور يكشف عن متابعته للهّو و اللعب فيكون موجبا لانصراف نفسه عن الكمالات و تهذيب النفس، فيكون مكروها.
[٤] وردت روايات بذلك، نعم أخذ الهدية لا مانع منه.
[٥] من السنن القطعية تقليم الاظافر، فترك السنّة مكروه.
[٦] مستدرك وسائل الشيعة: ١/٢٢٩ باب ١٥ حديث ١ و ٣ و ٦.
[٧] دخول الجنب في المسجد الحرام و مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حرام، و مجرد دخوله مجتازا في سائر المساجد مكروه.
[٨] قول الانسان نحن و نظائره ناشي من العجب بالنفس و التكبر، و ذلك ان لم يكن محرما فالكراهة قطعية.
[٩] مستدرك وسائل الشيعة: ٢/٦٤٣ باب ١٣ حديث ٢.