مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٥٠٢ - و مكروهات الغسل أمور
عنه، و يقول عند تقليب المؤمن: «اللّهم هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه، و فرقّت بينهما، فعفوك عفوك عفوك» فإن اللّه تعالى يغفر له ذنوب سنة إلاّ الكبائر.
و منها: كتم ما يرى من الميت ممّا يشينه، فقد ورد أن من غسّل مؤمنا ميّتا فأدى فيه الأمانة غفر اللّه له، قيل: كيف يؤدّي الأمانة فيه؟قال: لا يخبر بما يرى.
و منها: كثرة ماء الغسل إلى سبع قرب من قرب بئر الغرس.
و مكروهات الغسل أمور:
فمنها: أن يجعل الغاسل الميت بين رجليه عند تغسيله إلاّ إذا خاف سقوطه لوجهه.
و منها: أن يقعده، بل قيل بحرمة ذلك.
و منها: أن يقصّ شيئا من أظفاره، و أن يرجّل شعره، أو يجزّه، أو يحلقه، أو ينتفه، بل قيل: بحرمة قص الظفر، و الشعر، و تسريح رأسه و لحيته، و لا فرق بين طول الأظفار و قصرها، و وجود و سخ عقبها و عدمه. نعم ينظف الوسخ.
و منها: مباشرة المؤمن تغسيل المخالف إلاّ عند فقد المخالف.
و منها: تغسيل الميت بماء أسخن بالنار إلاّ لتقية أو عجز الغاسل عن التغسيل بالماء البارد لشدة البرد [١] .
[١] الأحكام المذكورة ذكرها فقهاؤنا رضوان اللّه عليهم مع أدلتها في الكتب الاستدلالية، راجع منتهى المقاصد و جواهر الكلام و غيرهما.