مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٤٩٢ - المقام الرّابع في آداب التشييع و التجهيز
الخبر دلالة على عدم الاختصاص بصاحب المصيبة، فتأمل، مع أنها قضيّة في واقعة.
و روي أنّه يستحبّ له أن يمشي حافيا حاسرا مكشوف الرأس [١] ، و قيل:
يكره وضع الرداء في مصيبة الغير [٢] ، و لم أقف على وجهه، و فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الملائكة في تشييع سعد يردّه.
و منها: كراهة تزيين النعش بوضع الثوب الأحمر و الأصفر و نحوهما عليه [٣] كما هو المتعارف الآن، و أن يقوم القاعد عند مرور الجنازة عليه، إلاّ إذا كانت جنازة كافر فيقوم إن كان جلوسه على وجه لو لم يقم لعلت عليه جنازة الكافر [٤] . و كذا يكره اتباع النساء الجنازة و صلاتهنّ عليها إلاّ الطاعنة في السن [٥] ، و ما لو كان الميت أنثى [٦] .
و كذا يكره اتباع الجنازة بالنار حتى المجمرة [٧] ، و لا بأس بالمصباح إذا كان ليلا [٨] .
و كذا يكره أن يرفع صاحب المصيبة الجنازة و أن يحثي التراب [٩] .
[١] الكافي: ٣/٢٠٤ باب التعزية و ما يجب على صاحب المصيبة حديث ٥.
[٢] الفقيه: ١/١١١ باب ٢٦ التعزية و الجزع عند المصيبة حديث ٥١٠.
[٣] الجعفريات: ٢٠٥ باب كراهية زينة النعش.
[٤] قرب الاسناد: ٤٢.
[٥] وسائل الشيعة: ٢/٨١٨ باب ٣٩ حديث ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ٢/٨١٨ باب ٣٩ حديث ٣.
[٧] التهذيب: ١/٢٩٥ باب ١٣ تلقين المحتضرين حديث ٨٦٥.
[٨] الفقيه: ١/١٠٠ باب ٢٥ الصلاة على الميت حديث ٤٦٦.
[٩] وسائل الشيعة: ٢/٨٥٥ باب ٣٠ حديث ١.