مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٥١٨ - الثالث في كيفية هذه الصلاة
و يجوز أن تؤمّ المرأة النساء في صلاة الجنازة مع العدالة. و لا تتقدّم حينئذ على المأمومات، بل تقف في وسط صفّهن. و الأحوط أن لا تؤمّهن مع وجود الرجال، و الأحوط ستر العورة في هذه الصلاة بما تيسر، و يجوز ايتمام بعض العراة من الرجال ببعض فيها، و حينئذ يقف الإمام في وسط الصف و لا يتقدم عليهم.
و يتقدم الإمام الساتر لعورته، و لو كان المأموم واحدا، و إذا اقتدت النساء بالرجل وقفن خلفه، و إن كان وراءه رجال فالأفضل وقوفهّن خلفهم، و لو كانت فيهن حايض انفردت عن صفّهن و وقفت خلفهنّ وجوبا على الأحوط بل الأقرب.
و أفضل الصفوف في صلاة الجنازة آخر صفوف الرجال فيما لو كانت هناك نساء مقتديات خلف الرجال [١] .
الثالث: في كيفية هذه الصلاة:
و هي خمس تكبيرات بينها أدعية، و أفضل الأدعية التشهد بالشهادتين، و الإقرار بالأئمّة عليهم السّلام بعد التكبيرة الأولى، و الصلاة على النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ساير الأنبياء عليهم السّلام بعد الثانية، و الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بعد الثالثة، و الدعاء للميت بعد الرابعة، و لا شيء بعد الخامسة، و لو كان الميت غير بالغ دعى بعد الرابعة لوالديه. و الأقوى و الأحوط وجوب الدعاء بين التكبيرات، كما انّ الأقوى عدم أعتبار لفظ مخصوص و لا ترتيب مخصوص في الدعاء، و تبطل هذه الصلاة بنقص شيء من التكبيرات عمدا و سهوا، أو ترك شيء من مسمّى الأدعية الأربعة و لو على سبيل غاية الاختصار بينها عمدا. و في البطلان بالزيادة على التكبيرات سهوا بل و عمدا تردّد، و ان كان ترك تعمّد الزيادة و الإعادة عند الزيادة نسيانا أحوط.
[١] جواهر الكلام: ٤/٢٦٤.