مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٥٤ - الجهة الثالثة
و آله، و مسجد الفضيخ الذي ردّ فيه الشمس على أمير المؤمنين عليه السّلام، و مسجد الأحزاب و هو مسجد الفتح، و المسجد الذي دون الحرّة في جانب أحد، و المسجد الذي في المكان الواسع الى جنب الجبل من طرف اليمين [١] .
و يستحبّ الإقامة بالمدينة و كثرة العبادة فيها و اختيارها على الإقامة بمكة، لأنّ الاقامة بها أفضل من الاقامة بمكّة، كما نصّ على ذلك الصادق عليه السّلام، و الكاظم عليه السّلام [٢] . و ورد أن من مات في المدينة بعثه اللّه في الآمنين يوم القيامة [٣] .
و حدّ حرم المدينة من عاير إلى وعير، لما ورد عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من قوله صلّى اللّه عليه و آله: مكّة حرم اللّه حرمها إبراهيم عليه السّلام، و ان المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها، و هو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير، ليس صيدها كصيد مكّة، يؤكل هذا و لا يؤكل ذاك، و هو بريد [٤] .
و عنه صلّى اللّه عليه و آله: انّ من أحدث بالمدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة اللّه، قيل له: و ما الحدث؟فقال: القتل [٥] .
و يكره الاشراف على قبر النّبي صلّى اللّه عليه و آله من فوق، لورود التحذير عنه [٦] .
[١] الكافي: ٤/٥٦٠ باب اتيان المشاهد و قبور الشهداء برقم ٢ و ٧.
[٢] الكافي: ٤/٥٥٧ باب فضل المقام بالمدينة و الصوم و الاعتكاف برقم ١ و ٢.
[٣] الكافي: ٤/٥٥٨ باب فضل المقام بالمدينة و الصوم و الاعتكاف عند الاساطين برقم ٣.
[٤] الكافي: ٤/٥٦٤ باب تحريم المدينة برقم ٥.
[٥] الكافي: ٤/٥٦٥ باب تحريم المدينة برقم ٦.
[٦] اصول الكافي: ١/٤٥٢ باب النهي عن الاشراف على قبر النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم برقم ١.