مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٥٨٠
و منها: متابعة النفس في اللذاّت و الشهوات [١] .
و منها: الكلام في الخلاء، و كذا السّلام فيه إلاّ للضرورة.
و منها: الذهاب إلى الخلاء حافيا و مكشوف الرأس، بل مطلق المشي كذلك.
و منها: حبس الغلة و الحبوبات [٢] .
و منها: قراءة القرآن على الجنابة إلاّ ما استثني.
و منها: عدم إعطاء الكلب و الهرّة ممّا يأكل اذا نظرا.
و منها: دلك العورة منه و من الزوجة و غيرها.
و منها: جعل الخلق وسيلة للرزق [٣] .
و منها: الخروج من الزيّ [٤] .
و منها: غلبة الخرج على الدخل.
و منها: دلك الازار على الوجه و البدن في الحمام من غير ضرورة.
و منها: دلك الكيس و الحجر على الوجه.
و منها: كشف العورتين في المسجد و في الماء [٥] .
و منها: غسل الرأس بالطين.
[١] متابعة النفس في اللذات تجره إلى المحرمات و التواني عن الواجبات.
[٢] حبس الغلة و الحبوبات التي لا تشملها أدلة حرمة الاحتكار مكروه لأنه تضييق على الناس.
و خلاف الأمر بكون البايع سهل البيع و الشراء، مستدرك وسائل الشيعة: ٢/٤٦٨ باب ٢٢ حديث ٢.
[٣] لبس الثوب الخلق المندرس من التبائس المنهي عنه، و أقل مراتب النهي الكراهة.
[٤] قال عليه السّلام: من خرج عن زيّه فدمه هدر، كما في الوسائل باب الديات، فعليه الكراهة مسلمة.
[٥] مستدرك وسائل الشيعة: ١/٢٣١ باب ٢٨ حديث ١.