مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٥٢٤ - الرابع انّ سنن هذه الصلاة أمور
و منها: انّه إن اتفّق الرجل و المرأة معا و أريد الصلاة عليهما دفعة يجعل الرجل ممّا يلي الإمام، و المرأة من ورائه، و يجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة فيها. و روي انه عند تعدّد الموتى يوضع رأس كلّ متأخر إلى إلية السابق منه إلى الامام شبه الدرج، و يقوم المصلّي في الوسط، و لو كانوا ذكورا و إناثا وضع رأس إحدى النساء حذاء إلية الرجل المتأخر ثم توضع بقية النساء على هذا الترتيب شبه الدرج، و وقف المصلّي في وسط الرجال، و فيه إشكال [١] .
و يؤخّر العبد عن الحر الذكر، و يقدّم على الحرّة، و تؤخّر الأمة عن الحرّة، و يؤخر الطفل عن النساء، و يوضع الخصيّ و الخنثى بين الرجال و النساء في وجه [٢] .
و منها: أن يكون المصلّي متطهّرا [٣] .
و منها: أن ينزع نعليه من دون أن يحتفي. و قيل: باستحباب الحفاء، و لم يثبت. نعم لا بأس بالتسامح به [٤] .
و منها: أن يرفع يديه في التكبيرات كلّها حتى ما عدا الأولى، على الأظهر [٥] .
[١] وجهه؛ ان عند تعدد جنائر النساء تكون الثانية أو الثالثة على الترتيب المذكور خارجة عن كون المصلي واقفا موقف الفضيلة، بل في حال تعددها تكون الثالثة أو الرابعة خارجة عن صدق الصلاة عليها.
[٢] هنا بحث مسهب في المقام، راجع جواهر الكلام: ١٢/٧٥.
[٣] يستحب طهارة المصلي على الميت بلا خلاف، بل ادعّى عليه الاجماع، و العمدة فيه خبر عبد الحميد بن سعد.
[٤] استحباب نزع النعلين لا مخالف له بين الفقهاء، و فيه بحث، راجع جواهر الكلام: ١٢/٨٤.
[٥] استحباب رفع اليد في التكبيرة الأولى إجماعي، إجماعا محصلا و منقولا، و اما في التكبيرات-