كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٨ - منها ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى
و بين إبطاله قبلها كالاستيلاد الموجب لعدم تأثير أسباب الانتقال فيها.
و قد عرفت معنى الروايتين (١).
و المؤيد مصادرة (٢) لا يبطل به اطلاق النصوص (٣).
[منها: ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى.]
(و منها) (٤): ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى.
فهل تعود ملكا طلقا بجنايتها على مولاها فيجوز له التصرف الناقل فيها كما هي المحكي في الروضة (٥)
(١) أي في قول الشيخ: و على هذا يحمل أيضا ما في رواية مسمع و مثلها ما ارسل عن علي (عليه السلام).
(٢) أي كون الروايتين المذكورتين في ص ٣٦٥ مؤيدتين لتعيين الدية على سيد الامة مصادرة بالمطلوب.
وجه كونهما مصادرة أن التأييد بهما مبني على أن الاستيلاد مبطل لأحد طرفي التخيير: و هو دفع الامة المستولدة الى المجني عليه، و الابطال متوقف على عدم جواز بيع الامة المستولدة، لشمول أدلة النهي له اذا كان المراد من البيع هو النقل، و النهي مبني على أن المراد من الدفع هو النقل، و هذا اوّل الكلام، لأنك عرفت آنفا في كلام الشيخ أن التخلية بينها، و بين المجني عليه ليس نقلا.
(٣) و هي التي ذكرت في الهامش ٥ ص ٣٦٦
(٤) أي و من موارد استثناء بيع الامة المستولدة، و أنه يجوز بيعها.
(٥) راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٢٦٠ عند قول الشارح: و ثالث عشرها: إذا جنت على مولاها جناية-