كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٥ - الصورة العاشرة أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس
إلى مطلق الفساد (١)، أو فساد خاص (٢) أو اعتبار الاختلاف مطلقا (٣) أو اختلاف خاص (٤) مستندة (٥) إلى ما فهم أربابها من المكاتبة المذكورة.
و الأظهر (٦) في مدلولها هو اناطة الجواز بالاختلاف الذي ربما
- في الهامش ١ ص ٢٥٤ عند قولنا: أو الشك، أو الوهم المستفادان من كلمة ربما.
(١) علمت معناه في الهامش ١ ص ٢٥٤ عند قولنا: أو مطلق الفساد كنقصان المنفعة.
(٢) علمت معناه في الهامش ١ ص ٢٥٤ عند قولنا: أو اختلاف خاص كما إذا كان الاختلاف موجبا.
(٣) عرفت معنى مطلقا في الهامش ١ ص ٢٥٤ عند قولنا: سواء أ كان الاختلاف موجبا لتلف الأموال أم لا.
(٤) عرفت معناه في الهامش ١ ص ٢٥٤ عند قولنا: أو اختلاف خاص كما إذا كان الاختلاف موجبا.
(٥) خبر لاسم إن في قوله: و الحاصل أن جميع الفتاوى.
(٦) من هنا يروم الشيخ أن يبدي نظريته حول المكاتبة.
فقال ما ملخصه: إننا لا نتبع الفقهاء في استفادتهم من المكاتبة ما ذكروه، بل لنا رأي خاص: و هو دلالة المكاتبة على اناطة جواز بيع الوقف و توقفه على الاختلاف الموجب لتلف الأموال و النفوس.
بعبارة اخرى أن المحور و المناط و المدار في جواز بيع الوقف و عدم جوازه هو مجيء تلف الأموال و النفوس.
فلو خيف من بقاء الوقف مجيء تلف الأموال و النفوس جاز بيع الوقف.-