كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٦ - الصورة العاشرة أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس
أو الظن بانقطاع شخصه فدار الأمر بين انقطاع شخصه و نوعه، و بين انقطاع شخصه، لا نوعه: كان الثاني أولى، فليس فيه (١) منافاة لغرض الواقف أصلا.
و أما الأدلة الشرعية (٢) فغير ناهضة، لاختصاص الاجماع و انصراف النصوص (٣) إلى غير هذه الصورة (٤).
و أما الموقوف عليهم (٥) فالمفروض اذن الموجود منهم، و قيام الناظر العام، أو الخاص مقام غير الموجود.
- و إن ذهبت صفته، و عدم حصول الغرض في صورة البقاء، لو لم نجوز نجوز البيع.
(١) أي في بيع الوقف.
هذا رد على الدليل الثاني للقائل بعدم جواز بيع الوقف.
و قد اشرنا إليه في الهامش ٢ ص ٢٣٤ بقولنا: و إما حق الواقف.
(٢) و هي الأدلة التي اقاموها على عدم جواز بيع الوقف.
و قد اشير إليها في الهامش ٢ ص ٢٣٤
من هنا يروم الشيخ أن يرد تلك الأدلة.
(٣) و هي التي اشير إليها في ص ٩٧- ٩٨
(٤) و هي الصورة السابعة.
و المراد من الغير بقية الصور العشر.
(٥) هذا رد على الدليل الثالث للمستدل على عدم جواز بيع الوقف و قد اشرنا إلى الدليل الثالث في الهامش ٢ ص ٢٣٤ عند قولنا:
و إما حق الموقوف عليهم.
و إلى الرد بقولنا في الهامش ١ ص ٢٣٥: و أما حق الموقوف عليهم.