كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٩ - الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
و بينها (١) و بين مطلق الفقير عموم من وجه، إذ قد (٢) يكون فقيرا و لا يتفق له حاجة شديدة، بل مطلق الحاجة، لوجدانه من مال الفقراء ما يوجب التوسعة عليه.
و قد (٣) يتفق الحاجة و الضرورة الشديدة في بعض الأوقات لمن يقدر على مئونة سنته.
فالرواية (٤) بظاهرها غير معمول بها.
مع (٥) أنه قد يقال: إن ظاهر الجواب جواز البيع بمجرد رضا
(١) أي و بين الحاجة و الضرورة.
من هنا يريد الشيخ أن يذكر وجه النسبة بين الحاجة و الضرورة و بين مطلق الفقير العموم و الخصوص من وجه.
و قد عرفت ذلك في ص ٢١٨.
(٢) هذه مادة الافتراق من جانب الضرورة كما عرفت في ص ٢١٨
(٣) هذه مادة الافتراق من جانب الفقر كما عرفت في ص ٢١٨
(٤) الفاء نتيجة لما افاده: من أن رواية جعفر بن حنان لا يصح الاستدلال بها على جواز بيع الوقف لعروض حاجة شديدة، و مهمة ضرورية أي نتيجة ما قلناه: من الايراد أن رواية جعفر بن حنان ساقطة عن الاعتبار، لظهورها في جواز بيع الوقف عند عدم كفاية غلة الأرض لمئونة سنتهم.
(٥) هذا إشكال آخر على الاستدلال برواية جعفر بن حنان أي بالإضافة إلى ذلك الاشكال هنا إشكال آخر: و هو إمكان أن يقال:
إن ظاهر جواب الامام (عليه السلام) عن جواز بيع الوقف هو الجواز-