كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٨ - الظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول
..........
- أو أنها لهم، و للبطون الآتية كالعين نفسها: في كونها مشتركة بين البطن الموجود، و البطن اللاحق؟
ذهب الى الأول قوم، و الى الثاني آخرون، و هو الأقوى إذ الثمن هنا كنفس المبيع فربحه يكون بمنزلة جزء المبيع، لا بمنزلة منفعة المبيع، لأن منافع الثمن و أرباحه بمنزلة ارتفاع القيمة السوقية للمبيع فلا يكون مختصا بالبطن الموجود.
و ليس حكمه حكم منافع العين الموقوفة حتى في اختصاصها بالبطن
(الفرع الثالث):
بناء على جواز بيع الوقف عند طروّ احد المسوّغات له فهل يجب شراء المماثل للوقف مع الامكان و إن كان غيره أصلح.
أو الواجب مراعاة الأصلح و إن لم يكن مماثلا للوقف؟
فيه وجهان:
وجه بوجوب شراء المماثل، لكونه أقرب للوقف الى مقصود الواقف.
و وجه بوجوب مراعاة الأصلح، و هو الأقوى.
(الفرع الرابع):
هل القائم ببيع العين الموقوفة هو الناظر على الوقف المنصوب من قبل الواقف.
أو التصدي لبيع الوقف من وظائف الحاكم؟
فيه وجهان:
وجه بالأول:
و وجه بالثاني، و هو الأقوى، لأنه لا دليل على شمول دليل-