كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٣ - الظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول
و أما ما كانت منها (١) فقد سبق أنها بعد زوال الآثار ترجع إلى ملك المسلمين.
و أما غير الأرض: من الآلات و الفرش و الحيوانات و ثياب الضرائح، و نحوها.
فان بقيت على حالها، و أمكن الانتفاع بها في خصوص المحل الذي أعدّت له كانت على حالها (٢)، و إلا (٣) جعلت في المماثل و إلا (٤) ففي غيره، و إلا (٥) ففي المصالح على نحو ما مرّ.
- المسلمون قهرا و غلبة على الكفار.
(١) أي من الأراضي المفتوحة عنوة، فانها إذا كانت كذلك يصح للمسلمين التصرف فيها و بيعها بعد زوال الآثار الموجودة فيها.
ففيما نحن فيه: و هو المسجد لما خرب و ذهبت آثاره بحيث لم يبق من البناء سوى العرصة و كانت من الأراضي المفتوحة عنوة ترجع إلى المسلمين.
(٢) أي تبقى هذه الآلات على حالها، و على ما هي عليها: من دون أن تباع، أو تؤجر، لامكان الانتفاع بها على ما هي عليها.
(٣) أي و إن لم يمكن الانتفاع بالآلات و الفرش، و ثياب الضرائح على ما هي عليها صرفت في المماثل للوقف.
(٤) أي و إن لم يمكن صرف هذه الآلات و الفرش في المماثل إلى الوقف فتصرف في غير المماثل الى الوقف.
(٥) أي و إن لم يمكن صرف هذه الآلات، و ثياب الضرائح في غير المماثل فتصرف في مصالح المسلمين مقدّما الأقرب الى الوقف على غيره، ثم الأحوج على غيره عند فقدان الأقرب ثم الأفضل الى الأقرب عند فقدان الأحوج، و مع تعارض الأوصاف فكما-