زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٧ - ما يثبت به هذه القاعدة
ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء [١].
و منها: صحيح إسماعيل بن جابر عن مولانا الصادق (ع) في حديث ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه [٢].
و منها: موثق محمد بن مسلم عن سيدنا الباقر (ع) كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو [٣].
و منها: موثق ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق (ع) إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه [٤] فانه بمفهوم الحصر يدل على المطلوب.
و منها: موثق بكير بن أعين، قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال (ع) هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك [٥]، فانه بعموم العلة يدل على ثبوت القاعدة بنحو الإطلاق.
[١] التهذيب ج ٢ ص ٣٥٢ باب احكام السهو ح ٤٧/ الوسائل ج ٨ ص ٢٣٧ ح ١٠٥٢٤.
[٢] التهذيب ج ٢ ص ١٥٣ ح ٦٠/ الوسائل ج ٦ ص ٣١٧ باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود و عدم وجوب الرجوع للركوع ح ٨٠٧١ و أيضا ص ٣٦٩ ح ٨٢٠٥.
[٣] التهذيب ج ٢ ص ٣٤٤ باب احكام السهو ح ١٤/ الوسائل ج ٨ ص ٢٣٧ باب ٢٣ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٠٥٢٦.
[٤] التهذيب ج ١ ص ١٠١ باب صفة الوضوء و الفرض منه ... ح ١١١/ الوسائل ج ١ ص ٤٦٩ باب ٤٢ من ابواب الوضوء ح ١٢٤٤.
[٥] التهذيب ج ١ ص ١٠١ باب صفة الوضوء و الفرض منه ... ح ١١٤/ الوسائل ج ١ ص ٤٧١ باب ٤٢ من ابواب الوضوء ح ١٢٤٩.