زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٣٨ - بيان ما هو الحق في المقام
بدوية، و على الجملة سلمنا ان الدليل عام شامل لكل مشتبه و مجهول.
فلا اشكال في انه خرج عن تحت عموم الأدلة الشبهات البدوية المجعول فيها الأصول من الاستصحاب، و قاعدة الحل، و الطهارة و ما شاكل.
و المقرونة بالعلم الإجمالي إذا كان المشتبه متعلقا لحق اللّه تعالى لما تقدم في وجه تنجيز العلم الإجمالي و اقتضائه لوجوب الموافقة القطعية، إذ قد عرفت ان وجهه النصوص الخاصة، و النسبة بين هذه الأدلة، و دليل القرعة عموم مطلق فتقدم عليه.
و اما في العلم الإجمالي في مورد حق الناس فان كان من قبيل دوران الأمر بين ان يكون مال لشخص، أو لآخر كان موردا لقاعدة العدل و الانصاف، المقتضية للتنصيف أو التثليث أو ... على اختلاف الموارد، و إلا فان امكن الاحتياط التام يلحق بما إذا كان من حقوق اللّه تعالى، و إلا فهو مورد للقرعة.
و ان قلت ان لازم ذلك تخصيص الأكثر المستهجن فيستكشف من ذلك ان العام كان محفوفا بقرائن و قيود لم تصل الينا فلا يجوز التمسك به إلا في مورد عمل الأصحاب على طبقها.
قلت: انه لو سلم ذلك فإنما هو في الخبر" كل مجهول ففيه القرعة"، و اما بناء العقلاء، و اجماع الأصحاب، و النصوص العامة الأخر المتضمنة انها في كل مشكل أو ملتبس، و النصوص الخاصة الواردة في الموارد الخاصة المستفاد منها الكبرى الكلية، فهي تدل على اعمال القرعة في كل مورد التبس الأمر و لم تكن الوظيفة الظاهرية و لا الواقعية معلومة، اما دلالة الاولين فواضحة، و اما الثالثة فلان المشكل و الملتبس إنما هما ظاهران في ذلك، و اما الرابعة، فلإلغاء