زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٧٥ - قاعدة التجاوز غير مختصة بباب الصلاة على فرض التعدد
و ثانيا: ان صدر الموثق لا مفهوم له، و إنما المراد منطوقه، و هو عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من الوضوء: لان الشرط سيق لبيان تحقق الموضوع، و هو احد مصاديق مفهوم ما في الذيل، فلا يلزم منه شمول المفهوم له فيلزم المحذور المذكور فتدبر فانه دقيق.
قاعدة التجاوز غير مختصة بباب الصلاة على فرض التعدد
و اما على فرض تعدد القاعدتين، فقد وقع الخلاف في اختصاص قاعدة التجاوز بباب الصلاة و عمومها لاجزاء غير الصلاة من العبادات و المعاملات، بعد التسالم على عموم قاعدة الفراغ لجميع الأبواب لعموم ادلتها.
و قد اختار الاختصاص جمع من المحققين، كالمحقق الخراساني [١]، و المحقق النائيني [٢].
مقتضى إطلاق قوله (ع) في صحيح زرارة إذا خرجت من شيء [٣]
الخ، و عموم قوله في صحيح إسماعيل كل شيء شك [٤] الخ هو عدم الاختصاص.
[١] درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٣٩٥- ٣٩٦.
[٢] فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٦٢٦.
[٣] و قد تقدم كما في التهذيب ج ٢ ص ٣٥٢ باب احكام السهو ح ٤٧/ الوسائل ج ٨ ص ٢٣٧ باب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٠٥٢٤.
[٤] و قد تقدم كما في التهذيب ج ٢ ص ١٥٣ ح ٦٠/ الوسائل ج ٦ ص ٣١٧ ح ٨٠٧١ و أيضا ص ٣٦٩ ح ٨٢٠٥.