زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٠٥ - اخبار التوقف
تلك الأخبار على صورة دوران الأمر بين المحذورين الذي لا يمكن فيه الاحتياط بعيد غايته، و لا اشكال في تقديم اخبار التخيير.
اخبار التوقف
و اما الثالثة: فهي أيضاً على الطوائف، منها ما دل على التوقف عند الشبهة مطلقا، كموثق مسعد بن زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (ص) لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة إلى ان قال فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة [١] و نحوه غيره.
و هذه النصوص ظاهرة في غير الخبرين المتعارضين، مع انه لو سلم شمولها لهما، تكون اعم من اخبار التخيير و الترجيح، فتخصص بها، لورودها في خصوص الخبرين المتعارضين.
اضف إلى ذلك انها تدل على لزوم التوقف عند فقد الحجة و عدم الطريق إلى الواقع، و مفاد اخبار التخيير، و الترجيح، إنما هو إثبات حجية احد الخبرين فهي حاكمة عليها.
اضف إليه ما تقدم في مسألة البراءة من تعين حملها على الاستحباب.
[١] التهذيب ج ٧ ص ٤٧٤ باب من الزيادات في فقه النكاح ح ١١٢/ الوسائل ج ٢٧ ص ١٥٩ باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٣٣٤٧٨.