جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٣٣ - و كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين، فان البيع يبطل به
نمائه المتصل أو المنفصل، و اجرة مثله، (١) و أرش نقصه، و قيمته لو تلف يوم تلفه، و يحتمل أعلى القيم. (٢)
و لو وطأها لم يحدّ، (٣) و عليه المهر و أرش البكارة، و الولد حر و على أبيه قيمته يوم سقط حيا- (٤) و لا شيء لو سقط ميتا- و أرش ما نقص بالولادة.
و لو باع المشتري فاسدا لم يصح، و لمالكه أخذه من الثاني، و يرجع على الأول بالثمن مع جهله، فان تلف في يد الثاني تخير البائع في الرجوع، فان زادت القيمة على الثمن و رجع المالك على الثاني، لم يرجع بالفضل على الأول، لاستقرار التلف في يده، و إن رجع على الأول رجع بالفضل على
قوله: (و اجرة مثله).
[١] لأنها حق للبائع، و لم يأذن في الانتفاع إلا على تقدير الانتقال. و يشكل بان كون العين مضمونة لا يقتضي ضمان المنفعة، و دفعه بان يد المشتري حينئذ يد عدوان، لأنه تبين أنه أثبتها بغير حق، بخلاف يد البائع بالنسبة إلى المبيع قبل القبض.
قوله: (و قيمته لو تلف يوم تلفه، و يحتمل أعلى القيم).
[٢] و يحتمل قيمة يوم القبض، و الأصح قيمة يوم التلف.
قوله: (و لو وطأها لم يحد).
[٣] إذا لم يعلم بالفساد وقت الوطء.
قوله: (و على أبيه قيمته يوم سقوطه حيا).
[٤] لأنه أول وقت تقوّمه لو كان مالا، و لأنه ما دام لا ينفصل بمنزلة عضو من الأم.
قوله: (فان زادت القيمة على الثمن، و رجع المالك على الثاني لم يرجع بالفضل على الأول، لاستقرار التلف في يده، و إن رجع على الأول