جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠١ - ح روي جواز ابتياع درهم بدرهم و شرط صياغة خاتم
و لو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة، كان له الإندار بسعر وقت القبض و إن كان مثليا. (١)
[و: لو اشترى دينارا بعشرة و معه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف]
و: لو اشترى دينارا بعشرة و معه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف، ثم يقترضها و يدفعها عن الآخر ليصح الصرف و إن كان حيلة.
[ز: لو اشترى من المودع الوديعة عنده صحّ]
ز: لو اشترى من المودع الوديعة عنده صحّ، إذا دفع إليه الثمن في المجلس، سواء علما وجوده أو ظنّاه أو شكّا فيه، فان ظهر عدمه بطل الصرف.
[ح: روي جواز ابتياع درهم بدرهم و شرط صياغة خاتم]
ح: روي جواز ابتياع درهم بدرهم و شرط صياغة خاتم، و لا يجوز التعدية. (٢)
قوله: (و لو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة، كان له الإندار بسعر وقت القبض و إن كان مثليا).
[١] المراد: أنهما لم يتحاسبا في وقت القضاء المتفرق في كل مرة، إذ لو تحاسبا عند الأخذ، لم يجز احتسابه بعسر الوقت.
و الإندار بالدال المهملة معناه: الاسقاط، أي: أنه يسقط مما في الذمة بسعر وقت القبض، لأنه لا يحتسب مما في يده إلا إذا كان من جنسه، فلا بد من اعتبار سعره بالجنس الآخر و إن كان مثليا، لأنّ اعتبار المثلية في التضمين، لا فيما إذا أخذ بدلا من جنس آخر.
و كذا القول في غير الصرف إذا وقع الاقتضاء في المثليات، و محل الاعتبار هو وقت الأخذ، لأنه وقت الاستيفاء، فيعتبر السعر حينئذ.
قوله: (روي جواز ابتياع درهم بدرهم و يشترط صياغة خاتم، و لا تجوز التعدية).
[٢] الرواية رواها أبو الصباح الكناني، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته