جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣٩ - المطلب الثاني في الأحكام
و يتخير المشتري إذا تجدد العيب في الحيوان بعد العقد، و قبل القبض في الفسخ، و الإمساك مجانا، و بالأرش على رأي. (١)
و لو تلف بعد قبضه في الثلاثة فمن البائع، إن لم يحدث فيه المشتري حدثا.
و لو تجدّد فيه عيب من غير جهة المشتري، فان كان في الثلاثة تخير كالأول، و في الأرش نظر. (٢)
و لا يمنع من الردّ بالعيب السابق، فلو كان بعدها، أو أحدث المشتري فيه حدثا منع من الرد بالعيب السابق. (٣)
و الحمل حال البيع للبائع على رأي، إلّا أن يشترطه المشتري، (٤)
الأكثر [١] متأولة بالحمل على ما إذا نقصت القيمة بالوطء.
قوله: (و بالأرش على رأي).
[١] هذا هو الأصح، لأنّ جميعه مضمون حينئذ فكذا أبعاضه، لمقابلتها بأبعاض الثمن.
قوله: (و في الأرش نظر).
[٢] هو كما سبق في الفتوى.
قوله: (و لو كان بعدها، أو أحدث المشتري فيه حدثا، منع من الرد بالعيب السابق).
[٣] لا من الأرش.
قوله: (و الحمل حال البيع للبائع على رأي، إلا أن يشترطه المشتري).
[٤] هذا هو الأصح، و قيل: للمشتري، و لا يصح استثناؤه للبائع [٢]، و قيل:
[١] المصدر السابق.
[٢] قاله الشيخ في المبسوط ٢: ١٥٦.