جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٧ - يا يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا بإذنه
[ط: لو مرّ بثمرة النخل و الفواكه لا قصدا]
ط: لو مرّ بثمرة النخل و الفواكه لا قصدا، قيل: جاز الأكل دون الأخذ، و المنع أحوط. (١)
و لا يجوز مع الإفساد إجماعا، و لا أخذ شيء منها، و لو أذن المالك مطلقا جاز.
[ي: يحلّ ثمن الكفن]
ي: يحلّ ثمن الكفن، و ماء تغسيل الميت، و أجرة البدرقة. (٢)
[يا: يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلّا بإذنه]
يا: يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلّا بإذنه، إلّا مع الضرورة المخوف معها التلف، مع غنائه أو إنفاق ولده عليه. (٣)
و لو كان صغيرا أو مجنونا فالولاية له، (٤)
قوله: (قيل: جاز الأكل دون الأخذ، و المنع أحوط).
[١] الحق أنه لا يجوز، تمسكا بالدلائل القاطعة على تحريم مال المسلم إلّا عن طيب نفس منه، سوى بيوت من تضمنت الآية الأكل من بيوتهم [١]. و القائل بالجواز الشيخ [٢]، استنادا إلى بعض الأخبار [٣] التي لا تنهض معارضا لدلائل التحريم.
قوله: (و اجرة البدرقة).
[٢] هي: الخفارة.
قوله: (مع غنائه، أو إنفاق ولده عليه).
[٣] أي: و يحرم ذلك مع أحد الأمرين، إلا عند خوف التلف، لأنه بمنزلة الأجنبي حينئذ، و مع انتفائهما يجوز أخذ مقدار النفقة على ما سيأتي.
قوله: (أو مجنونا فالولاية له).
[٤] هذا إذا كان جنونه متّصلا بالحجر الواقع في صغره، فلو بلغ و صار رشيدا ثم جن، فإنّ الولاية عليه للحاكم.
[١] النور: ٦١.
[٢] قاله في النهاية: ٣٧٠، و التهذيب ٧: ٩٢- ٩٣.
[٣] التهذيب ٧: ٩٣ حديث ٣٩٣- ٣٩٤، الاستبصار ٣: ٩٠ حديث ٣٠٥، ٣٠٦.