جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٨ - يب يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين
[يا: لو باعه الصبرة كلّ قفيز بدينار و علما قدرها صحّ]
يا: لو باعه الصبرة كلّ قفيز بدينار و علما قدرها صحّ، و إلّا بطل (١) الجميع.
[يب: يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين]
يب: يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين، (٢) فيكون الآخر في مقابلة الباقي.
فلو قال: بعتك هذه السلعة بأربعة إلّا ما يساوي واحدا بسعر اليوم، (٣) قال الشيخ: يبطل مطلقا للجهالة، و الوجه ذلك، إلّا أن يعلما سعر اليوم.
قوله: (لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار و علما قدرها صح، و إلّا بطل).
[١] و أطلق الشيخ صحة البيع [١]، و المصنف صححه مع الجهالة في صاع، و الأصح ما هنا، لأنّ المبيع هو الصبرة لا الصاع، و قوله: (كل قفيز) بالنصب حال من الصبرة، و ليس بدلا، لأنّ الصبرة مقصود بيعها، و إنما هذا بيان لحال مبيعه، فلا وجه لصحة البيع في قفيز واحد مع الجهالة.
قوله: (يجوز استثناء الجزء المعلوم من أحد العوضين).
[٢] يعلم من عبارته و تعداد المسائل، ما كان استثناء في الثمن، و ما كان استثناء في المثمن.
قوله: (بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم، قال الشيخ: يبطل مطلقا للجهالة [٢]، و الوجه ذلك، إلّا أن يعلما سعر اليوم).
[٣] لا شبهة في أنّ الإطلاق الواقع في عبارة الشيخ غير جيد، لكن قول المصنف بالصحة إذا علما سعر اليوم يحتاج الى تنقيح، فإنه لا بد في الصحة من علمهما بحصة الواحد من سعر اليوم، فانّ العلم بالسعر لمقدار بمجرده، لا يقتضي العلم بحصة جزء
[١] المبسوط ٢: ١٥٢.
[٢] المبسوط ٢: ١١٦.