جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥٢ - المرابحة
[ه: لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد صح]
ه: لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد صح، تخالفا أو تماثلا.
و لو شرط الأداء في أوقات متفرقة صح إن عين ما يؤديه في كل وقت، و إلّا فلا، و لو شرط رهنا أو ضمينا ثم تفاسخا أو رد الثمن لعيب بطل الرهن و بريء الضمين.
و لو صالحه بعد الحلول على مال آخر عن مال السلم سقط الرهن لتعلقه بعوض مال الصلح لا به.
[الفصل الثاني: في المرابحة و توابعها]
الفصل الثاني: في المرابحة و توابعها.
[المرابحة]
المرابحة: هي البيع (١) مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه، و إيجابها كالبيع و يزيد بربح كذا.
و يجب العلم برأس المال و الربح، فلو قال: بعتك بما اشتريت و ربح كذا و لم يعلم قدر الثمن لم يصح، و كذا لو علما قدر رأس المال و جهلا (٢)
يتفرقا، فالظاهر ان النماء لمن انتقل اليه العوض الباقي، و لو تفرقا بعد حصوله ففي من له النماء إشكال، ينشأ من أن التفرق قبل القبض موجب لبطلان العقد من حينه، أو من أصله.
قوله: (المرابحة هي البيع).
[١] كأنها إنما سميت مرابحة، لأن الربح إنما يثبت إذا رضي كل واحد منهما، فكأنهما مترابحان.
قوله: (و كذا لو علما قدر رأس المال و جهلا الربح).
[٢] إما بان لم يعلماه أصلا، أو بان علما نسبة أبعاضه إلى أبعاض الثمن كربح درهم في كل عشرة، و لم يعلما جملته فإنه لا يصح هاهنا على أصح الوجهين و إن أمكن استخراجه بالحساب بسهولة، و هو مختار المختلف [١] و يكفي في عدم علمهما عدم علم واحد منهما.
[١] المختلف: ٣٦٨.