جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٨ - الفصل الثالث العوضان
و لا بيع أم الولد ما دام ولدها حيا، إلّا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى عنه، و في اشتراط موت المولى نظر. (١)
و لا بيع الرهن بدون إذن المرتهن.
و إلّا فالحاكم.
ثالثها: إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة، و لم يكن لهم ما يكفيهم من غلة و غيرها، لرواية جعفر بن حسان عن الصادق عليه السلام [١].
و اعلم أنّ قول المصنف: (و يكون البيع أعود) مراده به: اندفاع الخلف بالبيع، و إلا فلا وجه لجوازه حينئذ.
قوله: (و في اشتراط موت المولى نظر).
[١] الأصح أنه لا يشترط، لإطلاق الرواية [٢].
فرع [٣]: تباع أم الولد في مواضع:
الأول: إذا كانت أمة لكافر و أسلمت.
الثاني: إذا مات مورثها و ليس سواها، و خلف تركة.
الثالث: إذا أعسر مولاها في ثمن رقبتها.
الرابع: إذا وطأها فاستولدها بعد أن رهنها.
الخامس: إذا مات مولاها و لم يخلف سواها، و عليه دين على قول [٤].
السادس: إذا قتلت مولاها، و إذا جنت على غيره على قول [٥].
السابع: إذا مات ولدها.
الثامن: إذا استولد مملوكة الغير، ثم ملكها.
[١] الكافي ٧: ٣٥ حديث ٢٩، و فيه: جعفر بن حيان، الفقيه ٤: ١٧٩ حديث ٦٣٠، و فيه: جعفر بن حنان، التهذيب ٩: ١٣٣ حديث ٥٦٥، الاستبصار ٤: ٩٩ حديث ٣٨٢.
[٢] الكافي ٦: ١٩٢ حديث ٢، التهذيب ٨: ٢٣٨ حديث ٨٥٩، الاستبصار ٤: ١٢ حديث ٣٥.
[٣] في «م»: قوله، و الصحيح ما أثبتناه.
[٤] قاله الشهيد في اللمعة: ١١٢.
[٥] المصدر السابق.