جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٩ - ب لو حملت من السحق فوطأها المشتري بكرا، فالأقرب أن عليه عشر قيمتها
مستحقا للقتل و غير مستحق من الثمن، و كذا لو قطع في قصاص أو سرقة فله أرش ما بين كونه مستحقا و غير مستحق للقطع. (١)
[ب: لو حملت من السحق فوطأها المشتري بكرا، فالأقرب أن عليه عشر قيمتها]
ب: لو حملت من السحق فوطأها المشتري بكرا، فالأقرب أن عليه عشر قيمتها، و يحتمل نصف العشر و عدم الرد، (٢)
الناس، باعتبار الاقدام على حالته الخطيرة، كالمريض مرضا مخوفا.
بقي هنا شيء، و هو: أنه تقييد هذا الحكم بما إذا كان القتل بعد انقضاء خيار المشتري، أو قبله و قد تصرّف، و إلّا كان له الفسخ، أو يقال: ينفسخ العقد، لأن تلفه حينئذ من ضمان البائع، و لمّا كان المتلف له الشارع كان بمنزلة التالف بآفة.
قوله: (فله أرش ما بين كونه مستحقا و غير مستحق للقطع).
[١] الجار و المجرور الأخير قد تنازعه كلّ من (مستحقا) و (غير مستحق) و هما معا بكسر الحاء: اسم فاعل، و هو ظاهر.
قوله: (لو حملت من السحق فوطأها المشتري بكرا، فالأقرب أنّ عليه عشر قيمتها، و يحتمل نصف العشر و عدم الرد).
[٢] هذا من فروع المسألة السابقة، بناء على المشهور: من عدم اعتبار كون الحمل من البائع، و قد ذكر المصنف فيه احتمالات:
أقربها الأول، و هو: وجوب العشر، لأن عقر البكر هو ذلك كما ثبت في النصوص.
و الثاني: وجوب نصف العشر، عملا بإطلاق كلام أكثر الأصحاب، و ما دلّ من الأخبار [١]: على رد نصف العشر إذا ظهرت الجارية [حاملا] [٢] بعد الوطء، فإنه يتناول صورة النزاع، و يضعف بأن المطلق يحمل على المقيد.
[١] التهذيب ٧: ٦٢ حديث ٢٧١، ٢٧٢، الاستبصار ٣: ٨١ حديث ٢٧٢، ٢٧٣.
[٢] في «م»: حائلا، و ما أثبتناه من الحجري، و هو الصحيح.