جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٢ - أ لا يجب التماثل في الخرص
و لا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق، (١) بل الحلول، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر.
[فروع]
فروع:
[أ: لا يجب التماثل في الخرص]
أ: لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف و
و إنما يجوز ذلك بشروط ستة:
أ: كون الثمن من غيرها فلا يجوز لو اشترطه منها، و احتمل في المختلف الجواز [١]، و الأصح العدم.
ب: كونه معلوم القدر كيلا أو وزنا.
ج: كونه موصوفا أو مشاهدا.
د: كونه حالا.
ه: عدم المفاضلة حين العقد.
و: اتحادها فلا يجوز في بستان واحد أزيد من واحدة، و لو تعدد البستان أو الدار جاز تعددها.
إذا عرفت ذلك فقول المصنف: (بخرصها تمرا لا منها) إشارة إلى الشرط الأول، و قوله: (بل الحلول) إشارة إلى الرابع، و قوله: (و لا يجوز التفاضل عند العقد) إشارة إلى الخامس، و قوله: (و لا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان) إشارة إلى السادس، و قوله: (بخرصها تمرا) قد يومئ الى الثاني، و سيأتي الشرط الثالث في الفرع السابع.
قوله: (و لا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق).
[١] خلافا للشيخ في المبسوط، فإنه اشترطه و طرد الحكم في بيع الربويات [٢]، و هو ضعيف.
قوله: (لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف و ثمنها).
[١] المختلف: ٣٧٨.
[٢] المبسوط ٢: ١١٨.