جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨٠ - د لو أبر البعض، فثمرته للبائع و ثمرة غير المؤبر للمشتري
تفتح. (١)
[ج: إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل]
ج: إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل، (٢) لأن التأبير هو شق أكمّة النخل الإناث و ذر طلع الفحل فيها، (٣) فحينئذ لا شيء للمشتري في طلع الفحول إن كان موجودا حال البيع. (٤)
[د: لو أبر البعض، فثمرته للبائع و ثمرة غير المؤبر للمشتري]
د: لو أبر البعض، فثمرته للبائع و ثمرة غير المؤبر للمشتري، سواء اتحد النوع أو اختلف، و سواء اتحد البستان
[١] و ذلك كشجر الورد و الياسمين و غيرهما، و للشيخ قول بالدخول [١]، حكاه في التحرير [٢].
قوله: (إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل).
[٢] أي: إنما يعتبر في كون الثمرة للبائع، حتى أنه إذا لم يتحقق التأبير يكون للمشتري، نظرا الى الغالب.
قوله: (لأن التأبير هو شق أكمة النخل الإناث، و ذر طلع الفحل فيها).
[٣] الأكمة بتشديد الميم جمع كمام، و هذا التعليل جار على العرف الغالب، فإنّ شق أكمة الفحل، و ذر طلع الأنثى فيها ممكن، و قد نقل أنه يفعل و يحصل منه ثمر، إلا أنّ ذلك لندرته لا يقدح، و يحتمل التأبير على الغالب.
و اعلم أن الشق ليس هو نفس التأبير، و إنما هو مقدمته، بل التأبير هو ذر طلع الفحل في كمام الأنثى و نحوه، ففي العبارة تسامح.
قوله: (فحينئذ لا شيء للمشتري في طلع الفحول إن كان موجودا حال البيع).
[٤] أي: فحين إذا كان اعتبار التأبير إنما هو في الإناث، لتكون الثمرة للبائع، و بدونه للمشتري.
قوله: (سواء اتحد النوع أو اختلف، و سواء اتحد البستان أو تعدد).
[١] المبسوط ٢: ١٠٣.
[٢] تحرير الأحكام ١: ١٧٥.