جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
كتاب المتاجر
٥ ص
(٢)
الأول في المقدمات
٥ ص
(٣)
الأول في أقسامها
٥ ص
(٤)
فمنه واجب
٦ ص
(٥)
و مندوب
٧ ص
(٦)
و مباح
٧ ص
(٧)
و مكروه
٨ ص
(٨)
و محظور
١١ ص
(٩)
الأول كل نجس لا يقبل التطهير
١١ ص
(١٠)
الثاني كل ما يكون المقصود منه حراما
١٥ ص
(١١)
الثالث بيع ما لا ينتفع به
١٨ ص
(١٢)
الرابع ما نص الشرع على تحريمه عينا
٢٢ ص
(١٣)
الخامس ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجر عليه
٣٥ ص
(١٤)
خاتمة تشتمل على أحكام
٣٧ ص
(١٥)
أ تلقي الركبان
٣٧ ص
(١٦)
ب يحرم الاحتكار على رأي
٤٠ ص
(١٧)
ج لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل و كان منهم
٤٣ ص
(١٨)
د يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة
٤٣ ص
(١٩)
ه الولاية من قبل العادل مستحبة
٤٣ ص
(٢٠)
و جوائز الجائر إن علمت غصبا حرمت
٤٤ ص
(٢١)
ز إذا امتزج الحلال بالحرام و لا يتميز يصالح أربابه
٤٦ ص
(٢٢)
ح لا يحل للأجير الخاص العمل لغير من استأجره إلا باذنه
٤٦ ص
(٢٣)
ط لو مر بثمرة النخل و الفواكه لا قصدا
٤٧ ص
(٢٤)
ي يحل ثمن الكفن
٤٧ ص
(٢٥)
يا يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا بإذنه
٤٧ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في الآداب
٥٠ ص
(٢٧)
المقصد الثاني في البيع
٥٤ ص
(٢٨)
الفصل الأول الصيغة
٥٤ ص
(٢٩)
الفصل الثاني المتعاقدان
٦١ ص
(٣٠)
الفصل الثالث العوضان
٨٩ ص
(٣١)
فروع
١٠٠ ص
(٣٢)
أ لو باع الآبق منضما إلى غيره
١٠٠ ص
(٣٣)
ب لو باع المغصوب و تعذر تسليمه لم يصح
١٠٢ ص
(٣٤)
ج لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد و لم يعين بطل
١٠٣ ص
(٣٥)
د إبهام السلوك كإبهام المبيع
١٠٥ ص
(٣٦)
ه لو باع بحكم أحدهما، أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل
١٠٧ ص
(٣٧)
و تكفي المشاهدة عن الوصف
١٠٩ ص
(٣٨)
ز رؤية بعض المبيع كافية
١١٢ ص
(٣٩)
ح لو باع عينا غير مشاهدة افتقر إلى ذكر الجنس و الوصف
١١٤ ص
(٤٠)
ط يجوز الإندار للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة
١١٥ ص
(٤١)
ي لو باعه بدينار غير درهم نسيئة
١١٥ ص
(٤٢)
يا لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار و علما قدرها صح
١١٨ ص
(٤٣)
يب يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين
١١٨ ص
(٤٤)
المقصد الثالث في أنواع المبيع
١٢٥ ص
(٤٥)
الأول الحيوان
١٢٥ ص
(٤٦)
الأول الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا
١٢٦ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في الأحكام
١٣٤ ص
(٤٨)
الفصل الثاني في الثمار
١٦٠ ص
(٤٩)
الأول في أنواعها
١٦٠ ص
(٥٠)
المطلب الثاني في الأحكام
١٦٥ ص
(٥١)
فروع
١٧٢ ص
(٥٢)
أ لا يجب التماثل في الخرص
١٧٢ ص
(٥٣)
ب لا تثبت العرية في غير النخل
١٧٣ ص
(٥٤)
ج يجوز بيع العرية
١٧٤ ص
(٥٥)
د إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان
١٧٤ ص
(٥٦)
ه لو قال بعتك هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة
١٧٥ ص
(٥٧)
و يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع
١٧٥ ص
(٥٨)
ز يشترط في الثمن الذي يشتري العرية به العلم بالكيل أو الوزن
١٨٠ ص
(٥٩)
ح لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور
١٨٠ ص
(٦٠)
الفصل الثالث في الصرف
١٨١ ص
(٦١)
فروع
١٩٠ ص
(٦٢)
أ لو عينا الثمن و المثمن ثم تقابضا
١٩٠ ص
(٦٣)
ب نقص السعر و زيادته لا يمنع الرد
١٩٧ ص
(٦٤)
ج لو تلف أحدهما بعد التقابض، ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف
١٩٧ ص
(٦٥)
د لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف
١٩٧ ص
(٦٦)
ه لو كان لأحدهما على الآخر ذهب، و للآخر على الأول دراهم
٢٠٠ ص
(٦٧)
و لو اشترى دينارا بعشرة و معه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف
٢٠١ ص
(٦٨)
ز لو اشترى من المودع الوديعة عنده صح
٢٠١ ص
(٦٩)
ح روي جواز ابتياع درهم بدرهم و شرط صياغة خاتم
٢٠١ ص
(٧٠)
المقصد الرابع في أنواع البيع
٢٠٢ ص
(٧١)
الأول العوضان إن كانا حالين فهو النقد
٢٠٢ ص
(٧٢)
المطلب الأول في النقد و النسيئة
٢٠٣ ص
(٧٣)
المطلب الثاني في السلف
٢٠٦ ص
(٧٤)
الأول في شرائطه
٢٠٦ ص
(٧٥)
الأول العقد
٢٠٦ ص
(٧٦)
الثاني معرفة وصفه
٢٠٩ ص
(٧٧)
فروع
٢١٦ ص
(٧٨)
أ يجب أن يذكر في الحيوان
٢١٦ ص
(٧٩)
ب يذكر في الإبل
٢١٩ ص
(٨٠)
ج يذكر في التمر أربعة أوصاف
٢٢٠ ص
(٨١)
د يذكر في الثياب ثمانية
٢٢١ ص
(٨٢)
ه يذكر في الرصاص
٢٢٢ ص
(٨٣)
و الصفات
٢٢٣ ص
(٨٤)
الشرط الثالث الكيل أو الوزن في المكيل و الموزون
٢٢٤ ص
(٨٥)
الشرط الرابع قبض الثمن في المجلس
٢٢٧ ص
(٨٦)
الخامس كون المسلم فيه دينا
٢٣٠ ص
(٨٧)
السادس الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت
٢٣٠ ص
(٨٨)
السابع إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول(1) ليصح التسليم
٢٣٦ ص
(٨٩)
البحث الثاني في أحكامه
٢٣٧ ص
(٩٠)
فروع
٢٤٢ ص
(٩١)
أ لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته، فدفعه عند الأجل وجب القبول
٢٤٢ ص
(٩٢)
ب لو اختلفا في المسلم فيه
٢٤٣ ص
(٩٣)
ج يجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء
٢٤٨ ص
(٩٤)
د إذا قبضه تعين و بريء المسلم إليه
٢٥١ ص
(٩٥)
ه لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد صح
٢٥٢ ص
(٩٦)
الفصل الثاني في المرابحة و توابعها
٢٥٢ ص
(٩٧)
المرابحة
٢٥٢ ص
(٩٨)
و أما التولية
٢٦٠ ص
(٩٩)
و أما المواضعة
٢٦٠ ص
(١٠٠)
فروع
٢٦١ ص
(١٠١)
أ يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة و نقيصة
٢٦١ ص
(١٠٢)
ب لو ظهر كذب البائع في إخباره تخير المشتري في الإمضاء
٢٦٢ ص
(١٠٣)
ج لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر
٢٦٤ ص
(١٠٤)
د لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع
٢٦٥ ص
(١٠٥)
الفصل الثالث في الربا
٢٦٥ ص
(١٠٦)
الأول في محله
٢٦٥ ص
(١٠٧)
الأول التماثل في الجنس
٢٦٥ ص
(١٠٨)
الشرط الثاني الكيل و الوزن
٢٦٩ ص
(١٠٩)
فروع
٢٧١ ص
(١١٠)
أ إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه
٢٧١ ص
(١١١)
ب لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا و لا مكيلا
٢٧١ ص
(١١٢)
ج لو كانا في حكم الجنس الواحد و اختلفا في التقدير
٢٧٣ ص
(١١٣)
بالوزن
٢٧٤ ص
(١١٤)
المطلب الثاني في الأحكام
٢٧٤ ص
(١١٥)
المقصد الخامس في لزوم البيع
٢٨٢ ص
(١١٦)
الأول الخيار
٢٨٣ ص
(١١٧)
الأول في أقسامه
٢٨٣ ص
(١١٨)
الأول خيار المجلس
٢٨٣ ص
(١١٩)
الثاني خيار الحيوان
٢٩١ ص
(١٢٠)
الثالث خيار الشرط
٢٩١ ص
(١٢١)
الرابع المغبون
٢٩٤ ص
(١٢٢)
الخامس من باع و لم يسلم و لا قبض الثمن و لا اشترط تأخير الثمن يلزمه البيع ثلاثة أيام
٢٩٧ ص
(١٢٣)
السادس خيار الرؤية
٣٠١ ص
(١٢٤)
السابع خيار العيب
٣٠٣ ص
(١٢٥)
المطلب الثاني في الأحكام
٣٠٣ ص
(١٢٦)
فروع
٣١٦ ص
(١٢٧)
أ لا يبطل الخيار بتلف العين
٣١٦ ص
(١٢٨)
ب لو قبلت الجارية المشتري فالأقرب أنه ليس بتصرف
٣١٨ ص
(١٢٩)
ج ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال
٣١٩ ص
(١٣٠)
د لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع في مدة الخيار
٣١٩ ص
(١٣١)
ه البيع بالوصف قسمان
٣٢٠ ص
(١٣٢)
بيع عين شخصية موصوفة بصفات السلم
٣٢٠ ص
(١٣٣)
و بيع عين موصوفة بصفات السلم غير معينة
٣٢٠ ص
(١٣٤)
و لو شرط الخيار لأجنبي كان الفسخ إليه لا إلى المشترط
٣٢١ ص
(١٣٥)
ز لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضي مدة معينة
٣٢١ ص
(١٣٦)
ح لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة
٣٢٢ ص
(١٣٧)
الفصل الثاني في العيب
٣٢٢ ص
(١٣٨)
الأول في حقيقته
٣٢٢ ص
(١٣٩)
المطلب الثاني في الأحكام
٣٢٩ ص
(١٤٠)
فروع
٣٣٨ ص
(١٤١)
أ لو قتل بردة سابقة فللمشتري الأرش
٣٣٨ ص
(١٤٢)
ب لو حملت من السحق فوطأها المشتري بكرا، فالأقرب أن عليه عشر قيمتها
٣٣٩ ص
(١٤٣)
ج لو كان المبيع غير الأمة
٣٤١ ص
(١٤٤)
د لو كان كاتبا
٣٤١ ص
(١٤٥)
ه لو باع المعيب سقط رده و إن عاد إليه بالعيب
٣٤٢ ص
(١٤٦)
و لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي
٣٤٢ ص
(١٤٧)
ز لو باعه من ينعتق عليه و لما يعلم عتق عليه و لا شيء له
٣٤٦ ص
(١٤٨)
المطلب الثالث في التدليس
٣٤٦ ص
(١٤٩)
المطلب الرابع في اللواحق
٣٥٤ ص
(١٥٠)
المقصد السادس في أحكام العقد
٣٦٦ ص
(١٥١)
الأول ما يندرج في المبيع
٣٦٦ ص
(١٥٢)
الأول الأرض
٣٦٦ ص
(١٥٣)
الثاني البستان و الباغ
٣٧١ ص
(١٥٤)
الثالث الدار
٣٧٢ ص
(١٥٥)
الرابع القرية و الدسكرة
٣٧٤ ص
(١٥٦)
الخامس الشجر
٣٧٥ ص
(١٥٧)
و لو لم يكن مؤبرا دخل بشرطين
٣٧٨ ص
(١٥٨)
الأول أن يكون من النخل
٣٧٨ ص
(١٥٩)
الثاني الانتقال بالبيع
٣٧٨ ص
(١٦٠)
فروع
٣٧٩ ص
(١٦١)
أ إذا ظهرت الثمرة بعد البيع، فهي للمشتري
٣٧٩ ص
(١٦٢)
ب لو كان المقصود من الشجر الورد، فان كان موجودا حال العقد، فهو للبائع
٣٧٩ ص
(١٦٣)
ج إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل
٣٨٠ ص
(١٦٤)
د لو أبر البعض، فثمرته للبائع و ثمرة غير المؤبر للمشتري
٣٨٠ ص
(١٦٥)
ه لا يدخل الغصن اليابس و لا السعف اليابس على إشكال
٣٨٢ ص
(١٦٦)
و لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضررا يسيرا لم يجب القطع
٣٨٢ ص
(١٦٧)
ز لو كانت الثمرة مؤبرة فهي للبائع
٣٨٣ ص
(١٦٨)
ح لو باع أرضا و فيها زرع فهو للبائع
٣٨٤ ص
(١٦٩)
ط يدخل في الأرض البئر
٣٨٦ ص
(١٧٠)
ي لو استثنى نخلة كان له الممر إليها و المخرج و مدى جرائدها من الأرض
٣٨٦ ص
(١٧١)
السادس العبد
٣٨٦ ص
(١٧٢)
الفصل الثاني في التسليم
٣٨٩ ص
(١٧٣)
الأول في حقيقته
٣٨٩ ص
(١٧٤)
المطلب الثاني في حكمه و وجوبه
٣٩٧ ص
(١٧٥)
فروع
٤١٠ ص
(١٧٦)
أ النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري
٤١٠ ص
(١٧٧)
ب لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض
٤١٠ ص
(١٧٨)
ج لو غصب قبل القبض و أمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري
٤١٠ ص
(١٧٩)
الفصل الثالث في الشرط
٤١٢ ص
(١٨٠)
فروع
٤١٧ ص
(١٨١)
أ لو شرط أجلا يعلمان عدمهما قبله
٤١٧ ص
(١٨٢)
ب الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط - إما بالوصف أو المشاهدة
٤١٨ ص
(١٨٣)
ج لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح
٤٢٠ ص
(١٨٤)
د لو شرط أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح
٤٢٦ ص
(١٨٥)
ه لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد
٤٢٧ ص
(١٨٦)
و كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين، فان البيع يبطل به
٤٣١ ص
(١٨٧)
ز لو قال بع عبدك من فلان على أن علي خمسمائة، فباعه بهذا الشرط بطل
٤٣٦ ص
(١٨٨)
ح يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد
٤٣٧ ص
(١٨٩)
الفصل الرابع في الاختلاف
٤٣٩ ص
(١٩٠)
فروع
٤٥٠ ص
(١٩١)
أ لو قلنا بالتحالف
٤٥٠ ص
(١٩٢)
ب لو تقايلا المبيع
٤٥١ ص
(١٩٣)
ج لو قال بعتك و أنا صبي
٤٥١ ص
(١٩٤)
د لو قال وهبت مني
٤٥٣ ص
(١٩٥)
ه لو قال البائع رددت إلى العبد المؤجل ثمنه
٤٥٣ ص
(١٩٦)
خاتمة
٤٥٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٧ - ي لو باعه بدينار غير درهم نسيئة

و لو باعه بنصف دينار لزمه شقّ دينار، (١) و لا يلزمه صحيح إلّا مع إرادته عرفا. (٢)


بالدينار المعلوم، فان كان صرف الدينار بالسعر المذكور، أعني:- بالعشرين متعددا، كما لو كانت أصناف الفضة متعددة كالخشنة، و الناعمة، و السوداء و البيضاء، و كلها تصرف بالسعر المذكور- بطل، لعدم التعيين، و إن لم يكن متعددا، لكن جهل المشتري أو أحدهما ما يصرف منه عشرون بدينار بطل أيضا.

و يفهم من قوله: (مع تعدد الصرف أو جهله) أنه لو اتحد و علماه يصح، و هو ظاهر. و الحاصل أنّ مدار الصحة على العلم بالمستثنى و المستثنى منه، و النسبة بينهما لو اختلف جنسهما، فيكون إطلاق الشيخ [١] و الجماعة البطلان [٢] غير ظاهر.

و الظاهر أنهم لا يريدون به إلّا مع قيام أحد الموانع، و بهذا تبين حكم الدرهم من الدراهم، و الدينار منها و من الدنانير.

و اعلم أنّ في هذه المسألة صورا: لأنّ البيع: إما أن يكون حالّا، أو مؤجلا.

و على التقديرين إما أن يكون الاستثناء من النقد الحاضر، أو من المتجدد، أو من المتعامل به وقت الحلول في المؤجل. و على كل تقدير إما أن تكون النسبة معلومة، أو لا. فالصور عشر، تظهر بأدنى تأمل.

قوله: (لزمه شق دينار).

[١] و لا يلزمه قطعه على الظاهر، لأنّ فيه تفويتا للغرض، فإنه لا يجري في المعاملة حينئذ، بل يلزمه أن يسلمه نصف دينار، كما يسلم نصف الدار مشاعا و نصف الدابة.

قوله: (و لا يلزمه صحيح إلا مع إرادته عرفا).

[٢] أي: مع جريانه في العرف كذلك، فانّ كون المعاملة الجارية في العرف كذلك دليل على إرادته.


[١] المبسوط ٢: ٩٨.

[٢] منهم المحقق في الشرائع ٢: ٥٠.