جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٦ - الأول الأرض
[المقصد السادس: في أحكام العقد]
المقصد السادس: في أحكام العقد:
و فيه فصول:
[الأول: ما يندرج في المبيع]
الأول: ما يندرج في المبيع: و ضابطة الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة و عرفا، (١) و الألفاظ ستة:
[الأول: الأرض]
الأول: الأرض، و في معناها البقعة و العرصة و الساحة. (٢)
ضمنه بالمثل معيبا بالقديم سليما عن الجديد، لكن الحلي من ذوات القيم.
و ما قاله صحيح، لكن لو فرض كونه غير حلي و ذكر حكمه لصح أيضا، فلا يكون هذا وجها لفرض هذا بخصوصه، بل وجهه اختياره، نعم اعتبار القيمة إنما يصح في الحلي.
قوله: (و ضابطه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة و عرفا).
[١] في حواشي شيخنا الشهيد، عن قطب الدين: بالدلالة المطابقية و التضمنية دون الالتزامية، فلا يدخل الحائط لو باع السقف، و يدخل في العرف العام و الخاص، لكن هل يصار الى الخاص عند وجود العام في موضع تفاهمه؟ يحتمل ذلك، و يقدم العرفي على اللغوي، و إن عكس في العبارة.
قوله: (الأرض و في معناها البقعة، و العرصة، و الساحة).
[٢] العرصة: كل بقعة من الدور واسعة ليس فيها بناء، الجمع: عراص و عرصات و أعراص.
و الساحة: الناحية، و فضاء بين دور الحي، الجمع: ساح و سوح و ساحات. ذكره في القاموس [١] و المعنى الثاني هو المراد.
[١] القاموس المحيط (سوح) ١: ٢٣٠.