جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١١ - و تكفي المشاهدة عن الوصف
النعم (١) و إن ضمّ إليهما غيره، و كذا ما في بطونها، (٢) و كذا لو ضمّها. (٣)
و يجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي. (٤)
[١] في بعض النسخ النعم، و هو أولى، و المراد: بيعهما معا، حتى لا ينافي ما يأتي من جواز بيع الصوف على الظهور، فإن الجهالة من جهة الجلد، فإنه غير مرئي و لا موصوف.
قوله: (و كذا ما في بطونها).
[٢] أي: و كذا لا يجوز بيع ما في بطونها و إن ضم اليه غيره، و لا يخفى ما فيه من التكرار، باعتبار اندراجه في ضميمة ما قبله، و باعتبار سبق منع بيع المجهول.
قوله: (و كذا لو ضمها).
[٣] أي: و كذا لو ضم النوعين معا، بأن باع كل منهما مع الآخر، و هو ما في البطون الى الجلد و الصوف.
قوله: (و يجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي).
[٤] هذا مذهب المفيد [١]، و أحد قولي ابن إدريس [٢]، و المصنف في المختلف [٣] و التذكرة [٤] و التحرير [٥]، و شرط شيخنا في الدروس في صحته اشتراط جزه في الحال أو بقائه إلى أوان جزه [٦]، و لا ريب أنه أحوط. و المعتمد الجواز مطلقا، لانتفاء الغرر، و لرواية إبراهيم الكرخي [٧].
نعم ينبغي القول بثبوت المطالبة بجزه حالا، إلا أن يشترط مدة معلومة.
إن قيل: بيعه إلى أوان جزه بيع إلى أجل مجهول.
[١] المقنعة: ٩٥.
[٢] السرائر: ٢٣٢- ٢٣٣، و قال بعدم الجواز في ص ٢٣١.
[٣] المختلف: ٣٨٦.
[٤] التذكرة ١: ٤٦٨.
[٥] تحرير الأحكام ١: ١٧٨.
[٦] الدروس: ٣٣٦.
[٧] الكافي ٥: ١٩٤ حديث ٨، الفقيه ٣: ١٤٦ حديث ٦٤٢، التهذيب ٧: ٤٥، ١٢٣ حديث ١٩٦، ٥٣٩.