جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٠ - ح لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور
و لا خيار لو وهبه البائع على إشكال. (١)
[ز: يشترط في الثمن الذي يشتري العرية به العلم بالكيل أو الوزن]
ز: يشترط في الثمن الذي يشتري العرية به العلم بالكيل أو الوزن، و لا تكفي المشاهدة.
[ح: لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور]
ح: لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور، كالجزر و الثوم، إلّا بعد قلعه و مشاهدته. (٢)
و لو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله فقطعه فنبت فهو له، أما لو لم يشترط الأصل فهو للبائع.
و لو سقط من الحب المحصود فنبت في القابل، فهو لصاحب البذر لا الأرض.
قوله: (و لا خيار لو وهبه البائع على إشكال).
[١] ينشأ من زوال العيب بالهبة و انتفاء المماحكة، و من عدم وجوب القبول، و التحقيق: أنّ الهبة لا تتحقق بمجرد هبة البائع من دون القبول، و العيب لا يزول إلا بانتقال الملك اليه بالقبول و القبض، فبدونهما تبقى الشركة المعدودة من العيوب، فيبقى الخيار بحاله، و لا ريب أنّ القبول للهبة غير واجب عليه ليسقط خياره.
قوله: (لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر و الثوم، إلا بعد قلعه و مشاهدته).
[٢] ذهب في الدروس الى جوازه، تحكيما للعرف، و حكاه عن ابن الجنيد [١]، و ما ذكره من تحكيم العرف غير ظاهر، لأنّ ذلك مجهول، إذ المقصود منه هو ما ليس بمرئي و لا موصوف، و التحقيق: أنه لا يجوز بيعا، بل صلحا.
[١] الدروس: ٣٥١.