جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٨ - د لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف
و يتخير مع الاختلاف بين الرد و الأخذ بالحصة. (١)
و لو وجد زيادة، فإن كان قال: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار بطل، (٢) و إن قال: بعتك دينارا بدينار صح، (٣) و كانت الزيادة في يده أمانة، (٤) و يحتمل أن تكون مضمونة، لأنه قبضه على أنه عوض ماله. (٥)
قوله: (و يتخير مع الاختلاف بين الرد و الأخذ بالحصة).
[١] سيأتي فيما لو باعه متساوي الأجزاء، أو مختلفها على أنه مقدار معين، فتبين أنه أقل أن يأخذ الأول بالحصة، و الثاني على خلاف.
قوله: (و لو وجد زيادة، فإن كان قال: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار بطل).
[٢] لأنه باع المجموع المشتمل على الزيادة بمقتضى الإشارة، و إن سماه دينارا بأقل منه مع اتحاد الجنس.
قوله: (و إن قال: بعتك دينارا بدينار صح).
[٣] لأنّ المبيع و الثمن في الذمة، لا المدفوع.
قوله: (و كانت الزيادة في يده أمانة).
[٤] نظرا إلى أصالة البراءة من الضمان.
قوله: (و يحتمل أن تكون مضمونة، لأنه قبضه على أنه عوض ماله).
[٥] هذا أصح، لعموم «على اليد ما أخذت» [١]، و لما ذكره، لأنه قبضه على أنه أحد العوضين اللذين جرى عليهما عقد المعاوضة، فيجب أن يكون مضمونا، نظرا الى مقتضى العقد، و لأنه أقرب الى الزمان من المقبوض بالسوم، و أصالة البراءة
[١] سنن الترمذي ٢: ٣٦٩ حديث ١٢٨٤، مسند أحمد ٥: ١٢، و فيهما: حتى تؤدي، سنن البيهقي ٦: ٩٥، سنن ابن ماجة ٢: ٨٠٢ حديث ٢٤٠٠، مسند أحمد ٥: ٨، تلخيص المستدرك للذهبي المطبوع مع مستدرك الحاكم ٢: ٤٧، و فيها حتى تؤديه.