جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١ - الأول كل نجس لا يقبل التطهير
و ذوي العاهات (١) و الأكراد- و مجالستهم و مناكحتهم- (٢) و أهل الذمة. (٣)
[و محظور]
و محظور، و هو: ما اشتمل على وجه قبح، و هو أقسام:
[الأول: كلّ نجس لا يقبل التطهير]
الأول: كلّ نجس لا يقبل التطهير: (٤) سواء كانت نجاسته ذاتية
و قد فسّر: بمن لا يبالي بما قال و لا بما قيل له، أو الذي يضرب بالطنبور، أو الذي لم يسرّه الإحسان و لم تسؤه الإساءة، أو الذي ادّعى الأمانة و ليس لها بأهل. و لا ريب أنّ من اجتمعت فيه هذه الخصال، أو وجد فيه بعضها اجتنبت مخالطته [١]. و في الحديث: النهي عن مخالطة من لم ينشأ في الخير [٢].
قوله: (و ذوي العاهات).
[١] في الأخبار النهي عن ذلك، و التعليل بأنهم أظلم شيء [٣].
قوله: (و الأكراد و مجالستهم و مناكحتهم).
[٢] في الحديث: النهي عن ذلك، و التعليل بأنهم حيّ من الجن كشف عنهم الغطاء [٤].
قوله: (و أهل الذمة).
[٣] للنهي عن ذلك [٥].
قوله: (الأول: كل نجس لا يقبل التطهير).
[٤] أي: الأول من أقسام المحظور من التجارة: الاكتساب ب (كل نجس
[١] قال الصدوق في الفقيه ٣: ١٠٠: قال مصنف هذا الكتاب- رضي اللّه عنه-: جاءت الأخبار في معنى السفلة على وجوه: فمنها: أن السفلة هو الذي لا يبالي ما قال و لا ما قيل له، و منها: ان السفلة من يضرب بالطنبور، و منها: ان السفلة من لم يسره الإحسان و لا تسوؤه الإساءة. و السفلة: من ادعى الامانة و ليس لها بأهل، و هذه كلها أوصاف السفلة من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته.
[٢] الكافي ٥: ١٥٨ حديث ٥، الفقيه ٣: ١٠٠ حديث ٣٨٨، التهذيب ٧: ١٠ حديث ٣٦.
[٣] الكافي ٥: ١٥٨ حديث ٦، الفقيه ٣: ١٠٠ حديث ٣٨٩، التهذيب ٧: ١٠ حديث ٣٥.
[٤] الكافي ٥: ١٥٨ حديث ٢، الفقيه ٣: ١٠٠ حديث ٣٩٠، التهذيب ٧: ١١ حديث ٤٢.
[٥] الفقيه ٣: ١٠٠ حديث ٣٩١.