جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤٢ - و لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي
[ه: لو باع المعيب سقط رده و إن عاد إليه بالعيب]
ه: لو باع المعيب سقط رده (١) و إن عاد إليه بالعيب، (٢) و لا يسقط الأرش (٣) و إن خرج عن ملكه، و كذا لو مات أو أعتقه أو وقفه، و الأرش بعد العتق له. (٤)
[و: لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي]
و: لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي، (٥) و الأرش على رأي،
يد المشتري مضمون عليه، لكن يجب أن يقيّد بما إذا لم يكن ذلك في زمان خياره إذا لم يتصرف و لم يكن من قبله، و مثله نسيان الدابة الطحن، و نحو ذلك.
قوله: (لو باع المعيب سقط ردّه).
[١] لخروجه عن الملك، و لو وهبه هبة لازمة فكذلك، و في غير اللازمة نظر، لإمكان فسخها.
قوله: (و إن عاد إليه بالعيب).
[٢] هذا وصلي لما قبله، اي: يسقط رده و إن عاد، لعدم الدليل الدّال على ثبوته بعد سقوطه.
قوله: (و لا يسقط الأرش).
[٣] لأنه حقّ ماليّ قد ثبت فيبقى، و عليه دلّت النصوص [١].
قوله: (و الأرش بعد العتق له).
[٤] في مقروءة على شيخنا الشهيد ما صورته: بخطه- يعنى: المصنف- قال أحمد [٢] و الشعبي [٣] بجعل الأرش في الرّقاب.
قوله: (لو باع الجاني خطأ ضمن أقلّ الأمرين على رأي).
[٥] أي: فيكون التزاما لفدائه، فإنّه مخير في ذلك و في تسليمه، فإذا أخرجه عن الملك تعيّن الأول، و الأصح أن المضمون أقلّ الأمرين، إذ زيادة الأرش غير
[١] الكافي ٥: ٢١٥ حديث ٦، التهذيب ٧: ٦٠- ٦١ حديث ٢٦٣، ٢٦٤.
[٢] المغني لابن قدامة ٤: ٢٧١، المجموع ١٢: ٢٨٨.
[٣] المجموع ١٢: ٢٨٨.