جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤١٠ - ج لو غصب قبل القبض و أمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري
[فروع]
فروع:
[أ: النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري]
أ: النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري، فإن تلف الأصل قبل القبض بطل البيع و لا ثمن على المشتري و له النماء، فان تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع. (١)
[ب: لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض]
ب: لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض، تخير المشتري بين الفسخ و الشركة. (٢)
[ج: لو غصب قبل القبض و أمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري]
ج: لو غصب قبل القبض و أمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري، (٣)
و حكى الأول- و هو مختاره هنا- عن والده، و هو الأصح، و لو تفاوتت القيم فقيمة وقت الدفع، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة في المثلي، و يحتمل الأعلى من حين الانقطاع الى حين الدفع. و الإعواز بكسر أوله: [الفقدان] [١].
قوله: (فان تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع).
[١] لأن المضمون عليه إنما هو المبيع لا نماؤه، فإن المعاوضة لم تجر إلا على الأصل.
قوله: (لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخيّر المشتري بين الفسخ و الشركة).
[٢] ما سبق من كلامه في الفرع السابع من فروع ما يدخل في المبيع ينافي هذا الإطلاق، و المعتمد ما هنا، و متى رضي بالشركة فمئونة القسمة على البائع، لأنّ هذا العيب مضمون عليه، و التخلص منه واجب عليه، و لوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه.
قوله: (لو غصب قبل القبض و أمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري).
[٣] و تجب على البائع استعادته في صورة الإمكان، لأن التسليم واجب عليه، و لا يتم إلّا بالاستعادة.
[١] في «م» ورد بياض مكان هذه الكلمة.