جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧٤ - المطلب الثاني في الأحكام
[بالوزن]
بالوزن. (١)
د: يجوز بيع الخبز بمثله و إن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية، و كذا الخل بمثله. (٢)
[المطلب الثاني: في الأحكام]
المطلب الثاني: في الأحكام:
كلّما له حالتا رطوبة و جفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالتين، فيباع الرطب بمثله، و العنب بمثله، و الفواكه الرطبة بمثلها، و اللحم الطري بمثله، و الحنطة المبلولة بمثلها، و التمر و الزبيب و الفاكهة الجافة و المقدد و الحنطة اليابسة كلّ واحد بمثله.
و لا يجوز مع الاختلاف في الحالتين، فلا يباع الرطب بالتمر، و لا العنب بالزبيب، و كذا كلّ رطب مع يابسه، سواء قضت العادة بضبط الناقص أو لا.
و لو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة، كمد تمر و درهم بمدين أو بدرهمين أو بمدين و درهمين، (٣)
[١] أي: و يحتمل تسويغ بيعهما وزنا، و اليه ذهب الشيخ، معللا بان الوزن أصل المكيل [١]، و فيه ما عرفت، و التحريم مطلقا طريق الاحتياط.
قوله: (و يجوز بيع الخبز بمثله و إن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية، و كذا الخل بمثله).
[٢] لأن هذا الاختلاف قليل، لا يقدح بالمساواة كعقد التبن في أحد القفيزين.
قوله: (و لو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة، كمد تمر و درهم بمدين، أو بدرهمين، أو بمدين و درهمين).
[٣] لا يخفى أن قوله: (صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة) لا يتناول بيعهما
[١] المبسوط ٢: ٩٠.