جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٧ - د لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف
[ب: نقص السعر و زيادته لا يمنع الرد]
ب: نقص السعر و زيادته لا يمنع الرد، (١) فلو صارفه و هي تساوي عشرة بدينار، فردّها و قد صارت تسعة بدينار صح قطعا، و كذا لو صارت أحد عشر.
[ج: لو تلف أحدهما بعد التقابض، ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف]
ج: لو تلف أحدهما بعد التقابض، ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف، و يرد الباقي و يضمن التالف بالمثل أو القيمة. (٢)
و لو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس، و إلّا فلا. (٣)
[د: لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف]
د: لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس، (٤)
فان تحقق لم يشترط غيره، و إلا فسدت المعاوضة من رأس.
قوله: (نقص السعر و زيادته لا يمنع الرد.).
[١] لأنه قد ثبت، و الأصل بقاؤه، و لا تعد زيادته جبرا، كما لا يعد نقصه عيبا.
قوله: (لو تلف أحدهما بعد التقابض، ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف، و يرد الباقي، و يضمن التالف بالمثل أو القيمة).
[٢] قد سبق ما يصلح تقريبا لذلك، و ضمان التالف بالمثل في الذهب و الفضة و الدراهم و الدنانير، و بالقيمة في مثل المصوغات، و ما يكون من الأجناس الغير المثلية.
قوله: (و لو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس، و إلا فلا).
[٣] و لا يكون التلف مانعا من المطالبة بأرش العيب.
قوله: (لو أخبره بالوزن، ثم وجد نقصانه بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس).
[٤] المراد: أنه يتبين عدم صحته.