جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢٢ - ه يذكر في الرصاص
و لو ذكر الوزن بطل لعزته، و له الخام إلّا أن يشترط المقصور.
و يذكر في الغزل: النوع كالقطن، و البلد، و اللون و الغلظ، و النعومة أو أضدادها.
و في القطن: ذلك، إلّا الغلظ و ضده، فان شرط منزوع الحبّ فله، و إلّا كان له بحبّه مع الإطلاق، كالتمر بنواه على إشكال. (١)
و يذكر في الصوف: البلد، و النوع، و اللون، و الطول أو القصر، و الزمان، و في اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر، (٢) و عليه تسليمه نقيا من الشوك و البعر.
[ه: يذكر في الرصاص]
ه: يذكر في الرصاص: النوع كالقلعي و الأسرب، (٣) و النعومة أو
قوله: (و إلا كان له بحبه مع الإطلاق كالتمر بنواه، على اشكال).
[١] ينشأ من ابتناء العرف على كون التمر بنواه بخلاف القطن، و الأصح إن كان في بلد المتعاقدين عرف مستقر، يتفاهم أحد الأمرين منه عند الإطلاق كان إطلاق العقد بمنزلة التقييد بذلك المتعارف، و إلا وجب التعيين فيبطل بدونه.
قوله: (و في اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر).
[٢] ينشأ من التفاوت في النعومة و الخشونة اللتين هما مظنة تفاوت القيمة، و في التذكرة مال الى اشتراط ذلك و استغنى عن اشتراط النعومة و الخشونة [١] و في الاشتراط لأحد الأمرين قوة. و لو اعتبرنا في الاشتراط تفاوت القيمة باعتبارهما عرفا و عدمه أمكن، لأنّ مدار هذه الأوصاف إنما هو على اختلاف القيمة باختلافهما، فربما كان العامي أعرف بها من الفقيه، كما صرح به في الدروس.
قوله: (كالقلعي و الأسرب).
[٣] في حواشي شيخنا الشهيد: القلعي بفتح اللام، وجدته بخط بعض الأدباء، و الذي ذكر في الصحاح بتسكين اللام، منسوب الى القلع، و هو
[١] التذكرة ١: ٥٥٢.