جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٢ - أ لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته، فدفعه عند الأجل وجب القبول
و لو شرط كون الثوب من غزل امرأة معينة أو الثمرة من نخلة بعينها لم يلزم البيع، (١) اما لو أسند الثمرة إلى ما لا تحيل عادة (٢) كالبصرة جاز.
[فروع]
فروع:
[أ: لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته، فدفعه عند الأجل وجب القبول]
أ: لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته، فدفعه عند الأجل (٣) وجب القبول، فلو كان الثمن جارية صغيرة و المثمن كبيرة، فجاء الأجل و هي على صفة المثمن وجب القبول و إن كان البائع قد وطأها، و لا عقر عليه (٤)
قوله: (و لو شرط كون الثوب من غزل امرأة [معينة] [١]، أو الثمرة من نخلة بعينها لم يلزم البيع).
[١] أي: لم يصح، إطلاقا للعام و ارادة للخاص، و ذلك لجواز موت المرأة، و عدم حمل النخلة، أو حصول ما لا يطابق الوصف، و شرط السلم أن يكون المسلّم فيه كثير الوجود.
قوله: (أما لو أسند الثمرة الى ما لا تحيل عادة.).
[٢] حالة النخلة تحيل، إذا لم تحمل.
قوله: (لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته، فدفعه عند الأجل.).
[٣] العرض: بفتح العين المهملة و إسكان الراء، و معنى (دفعه عند الأجل):
أنه دفع العرض المسلّم عن العرض المسلّم فيه، سواء كان عند العقد بصفاته أو لم يكن، و إنما تجدد له ذلك بعد العقد، و قول بعض العامة: انه يلزم أن يتحد العوض و المعوض [٢] باطل، فإنه في وقت العقد لا اتحاد، و المعتبر الاختلاف حينئذ، و أيضا فإن المدفوع غير ما في الذمة و ان كان من افراده.
قوله: (و إن كان البائع قد وطأها، و لا عقر عليه).
[٤] لأنه وطأ ماله.
[١] ما بين المعقوفين لم يرد في «م»، و أثبتناه من خطية القواعد، و هو الصحيح.
[٢] قاله أبو إسحاق كما في المجموع ١٣: ١٦٩.