جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠٠ - أ لو باع الآبق منضما إلى غيره
فيضمن المولى حينئذ أقلّ الأمرين من قيمته و أرش الجناية على رأي، (١) ثم للمجني عليه خيار الفسخ إن عجز عن أخذ الفداء، ما لم يجز البيع أولا.
[فروع]
فروع:
[أ: لو باع الآبق منضما إلى غيره]
أ: لو باع الآبق منضما إلى غيره و لم يظفر به لم يكن له رجوع على البائع بشيء، (٢) و كان الثمن في مقابلة المنضم. (٣)
قوله: (فيضمن المولى حينئذ أقلّ الأمرين من قيمته، و أرش الجناية، على رأي).
[١] هذا أصح، خلافا للشيخ، حيث أوجب الأرش مطلقا، كائنا ما كان [١]، فإن الأرش لو زاد على القيمة لم يجب سواها، إذ لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.
قوله: (لو باع الآبق منضما إلى غيره، و لم يظفر به، لم يكن له رجوع على البائع بشيء).
[٢] هذا هو المشهور، و قال السيد المرتضى: لا يشترى وحده، إلّا إذا كان يقدر عليه المشتري [٢]. و رواية سماعة [٣] تشهد للأول، و فيها ضعف، فقول السيد جيد، و اختاره في المختلف [٤]، و حيث شرطا الضميمة فلا بد أن يكون مما يصح افراده بالبيع، و إنما لم يرجع على البائع بشيء مع عدم الظفر، للرواية الصحيحة، و لانه دخل على ذلك.
قوله: (و كان [٥] الثمن في مقابلة المنضم).
[٣] هكذا عبارات الأصحاب و عبارة الرواية [٦]، و يشكل بأن البيع إنما وقع
[١] الخلاف ٢: ٣١ مسألة ١٩٧ كتاب البيوع، و ٣: ٩٥ مسألة ٥ كتاب الجنايات.
[٢] الانتصار: ٢٠٩.
[٣] الكافي ٥: ٢٠٩ حديث ٣، الفقيه ٣: ١٤٢ حديث ٦٢٢، التهذيب ٧: ٦٩، ١٢٤ حديث ٢٩٦، ٥٤٠.
[٤] المختلف: ٣٧٩.
[٥] في «م»: و لو كان، و ما أثبتناه من خطية القواعد، و هو الصحيح.
[٦] هي رواية سماعة السابقة.