جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٧٦ - الخامس الشجر
و لو اشترى الشجرة بحقوقها لم يستحق الأرض أيضا، بل الإبقاء.
و ليس له الإبقاء في المغرس ميتة، إلّا أن تستخلف عوضا من فراخها المشترطة. (١)
فلا يسوغ قبل ذلك، لما فيه من الإضرار بالمشتري، و لا يستحق البائع على المشتري أجرة لذلك، لأن الإبقاء إلى أوان الانتفاع من مقتضيات العقد.
و هنا اشكال، و هو: أن الفرخ إن شمله اسم الشجرة وجب إبقاؤه كالشجرة، و إن لم يشمله لم يجب إبقاؤه وقتا ما، بل يزال حالا كما لو نبت حب الغير في أرض آخر.
و يمكن الجواب بأنّ اسم الشجرة لا يتناوله، فمن ثم لا يجب إبقاؤه دائما، لكن لا تجوز إزالته حالا، لأنه من نماء الشجرة، فهو كثمرتها، فإنها و ان لم تدخل في مسماها، لكن يجب إبقاؤها إلى أوان البلوغ عرفا، ثم تسوغ الإزالة، و لو شرط إبقاء الفرخ دائما فلا بحث في وجوبه.
فائدة:
ذكر في الدروس دخول الفراخ في بيع الشجرة بالشرط بصيغة [١]، قيل:
و هو يشعر بتردده في ذلك، و كأنه ينظر إلى أنها جزء باعتبار حصولها من أصول الشجرة الداخلة في مسماها.
و يمكن رد هذا، بأنها و إن نمت من أصول الشجرة، إلا أن العرف اقتضى خروجها عن الجزئية، و عدها شجرة اخرى، هذا إذا لم تكن نابتة في نفس المغرس، أما إذا نبتت ففيه الإشكال.
قوله: (و ليس له الإبقاء في المغرس ميتة، إلا أن تستخلف عوضا من فراخها المشترطة).
[١] الاستثناء هنا من محذوف، أي: و ليس له إبقاء الشجرة في المغرس بعد موتها في حال، إلا في حال استخلافها عوضا من فراخها بشرط أن يكون مشترط
[١] الدروس: ٣٤٠.