جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦٠ - الأول في أنواعها
و يستحب لمن اشترى مملوكا: تغيير اسمه، و إطعامه حلوة، و الصدقة عنه بشيء. (١)
و يصح بيع الحامل بحرّ، (٢) و المرتد و إن كان عن فطرة على إشكال، (٣) و المريض المأيوس من برئه. و لو باع أمة و استثنى وطأها مدة معلومة لم يصح.
[الفصل الثاني: في الثمار]
الفصل الثاني: في الثمار: و فيه مطلبان:
[الأول: في أنواعها]
الأول: في أنواعها:
يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا و أزيد، (٤)
قوله: (و إطعامه حلوة، و الصدقة عنه بشيء).
[١] في حديث زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا اشتريت رأسا، فغير اسمه، و أطعمه شيئا حلوا، و تصدق عنه بأربعة دراهم» [١].
قوله: (و يصح بيع الحامل بحر).
[٢] لأنّ المبيع لها لا للحر.
قوله: (و المرتد و إن كان عن فطرة على اشكال).
[٣] لأنه لا يخرج بالارتداد عن كونه مملوكا و مالا و إن وجب قتله.
قوله: (يجوز بيع ثمرة النخل، بشرط الظهور عاما واحدا و أزيد).
[٤] إنما ابتدأ بثمرة النخل، لكثرة دورانها على لسان أهل الشرع، و كثرة ورود الأخبار بأحكامها بخصوصها [٢]، و اختصاصها بكثير من الأحكام.
و المراد بالظهور: خروج الثمرة و بروزها و إن كانت في طلعها، كما دلت عليه الأخبار، ففي حديث سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصح شراؤها قبل
[١] الكافي ٥: ٢١٢ حديث ١٤، التهذيب ٧: ٧٠ حديث ٣٠٢.
[٢] انظر: الوسائل ١٣: ٢ باب ١ من أبواب بيع الثمار.