جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦٢ - الأول في أنواعها
و هل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه؟ قولان، أقربهما: إلحاقه بالأول. (١)
و لو بيعت على مالك الأصل، أو باع الأصل و استثنى الثمرة، فلا شرط إجماعا. (٢) و أما ثمرة الشجرة، فيجوز بيعها مع الظهور، و حدّه انعقاد
طلوع الثريا، أورده في التذكرة بصيغة: و حكي عن بعض الفقهاء [١]، فيحتمل أن يكون القائل بذلك من العامة [٢]، و المشهور الأول، و عليه دل أكثر الأخبار [٣].
قوله: (و هل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه؟ قولان، أقربهما:
إلحاقه بالأول).
[١] أي: بما بدا صلاحه، فلا يشترط في صحة بيعه أحد الأمور الثلاثة، تمسكا بعمومات الكتاب و السنة، و رواية أبي الربيع الشامي محمولة على الاستحباب، مع عدم صراحتها في البطلان [٤]، و الأصح عدم الاشتراط، لرواية الحلبي [٥].
قوله: (و لو بيعت على مالك الأصل، أو باع الأصل و استثنى الثمرة، فلا شرط إجماعا).
[٢] أي: فلا يشترط شرط من هذه الشروط، و الحكم الثاني ظاهر، و الأول اعتبر لتبعية الأصل.
قوله: (و أما ثمرة الشجرة، فيجوز بيعها مع الظهور، و حدّه انعقاد الحب).
[١] التذكرة ١: ٥٠٣.
[٢] انظر: نيل الأوطار ٥: ٢٧٦، الموطأ ٢: ٦١٩ حديث ١٣.
[٣] الكافي ٥: ١٧٥ حديث ٣، التهذيب ٧: ٨٤، ٨٥ حديث ٣٥٨، ٣٦٣، الاستبصار ٣: ٨٧ حديث ٢٩٨.
[٤] الفقيه ٣: ١٥٧ حديث ٦٩٠، التهذيب ٧: ٨٧ حديث ٣٧٢، الاستبصار ٣: ٨٦ حديث ٢٩٣.
[٥] الكافي ٥: ١٧٥ حديث ٢، الفقيه ٣: ١٣٢ حديث ٥٧٦، علل الشرائع: ٥٨٩ حديث ٣٥ باختلاف في السند، التهذيب ٧: ٨٥ حديث ٣٦٤، الاستبصار ٣: ٨٧ حديث ٢٩٩.