جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
كتاب المتاجر
٥ ص
(٢)
الأول في المقدمات
٥ ص
(٣)
الأول في أقسامها
٥ ص
(٤)
فمنه واجب
٦ ص
(٥)
و مندوب
٧ ص
(٦)
و مباح
٧ ص
(٧)
و مكروه
٨ ص
(٨)
و محظور
١١ ص
(٩)
الأول كل نجس لا يقبل التطهير
١١ ص
(١٠)
الثاني كل ما يكون المقصود منه حراما
١٥ ص
(١١)
الثالث بيع ما لا ينتفع به
١٨ ص
(١٢)
الرابع ما نص الشرع على تحريمه عينا
٢٢ ص
(١٣)
الخامس ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجر عليه
٣٥ ص
(١٤)
خاتمة تشتمل على أحكام
٣٧ ص
(١٥)
أ تلقي الركبان
٣٧ ص
(١٦)
ب يحرم الاحتكار على رأي
٤٠ ص
(١٧)
ج لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل و كان منهم
٤٣ ص
(١٨)
د يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة
٤٣ ص
(١٩)
ه الولاية من قبل العادل مستحبة
٤٣ ص
(٢٠)
و جوائز الجائر إن علمت غصبا حرمت
٤٤ ص
(٢١)
ز إذا امتزج الحلال بالحرام و لا يتميز يصالح أربابه
٤٦ ص
(٢٢)
ح لا يحل للأجير الخاص العمل لغير من استأجره إلا باذنه
٤٦ ص
(٢٣)
ط لو مر بثمرة النخل و الفواكه لا قصدا
٤٧ ص
(٢٤)
ي يحل ثمن الكفن
٤٧ ص
(٢٥)
يا يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا بإذنه
٤٧ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في الآداب
٥٠ ص
(٢٧)
المقصد الثاني في البيع
٥٤ ص
(٢٨)
الفصل الأول الصيغة
٥٤ ص
(٢٩)
الفصل الثاني المتعاقدان
٦١ ص
(٣٠)
الفصل الثالث العوضان
٨٩ ص
(٣١)
فروع
١٠٠ ص
(٣٢)
أ لو باع الآبق منضما إلى غيره
١٠٠ ص
(٣٣)
ب لو باع المغصوب و تعذر تسليمه لم يصح
١٠٢ ص
(٣٤)
ج لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد و لم يعين بطل
١٠٣ ص
(٣٥)
د إبهام السلوك كإبهام المبيع
١٠٥ ص
(٣٦)
ه لو باع بحكم أحدهما، أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل
١٠٧ ص
(٣٧)
و تكفي المشاهدة عن الوصف
١٠٩ ص
(٣٨)
ز رؤية بعض المبيع كافية
١١٢ ص
(٣٩)
ح لو باع عينا غير مشاهدة افتقر إلى ذكر الجنس و الوصف
١١٤ ص
(٤٠)
ط يجوز الإندار للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة
١١٥ ص
(٤١)
ي لو باعه بدينار غير درهم نسيئة
١١٥ ص
(٤٢)
يا لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار و علما قدرها صح
١١٨ ص
(٤٣)
يب يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين
١١٨ ص
(٤٤)
المقصد الثالث في أنواع المبيع
١٢٥ ص
(٤٥)
الأول الحيوان
١٢٥ ص
(٤٦)
الأول الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا
١٢٦ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في الأحكام
١٣٤ ص
(٤٨)
الفصل الثاني في الثمار
١٦٠ ص
(٤٩)
الأول في أنواعها
١٦٠ ص
(٥٠)
المطلب الثاني في الأحكام
١٦٥ ص
(٥١)
فروع
١٧٢ ص
(٥٢)
أ لا يجب التماثل في الخرص
١٧٢ ص
(٥٣)
ب لا تثبت العرية في غير النخل
١٧٣ ص
(٥٤)
ج يجوز بيع العرية
١٧٤ ص
(٥٥)
د إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان
١٧٤ ص
(٥٦)
ه لو قال بعتك هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة
١٧٥ ص
(٥٧)
و يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع
١٧٥ ص
(٥٨)
ز يشترط في الثمن الذي يشتري العرية به العلم بالكيل أو الوزن
١٨٠ ص
(٥٩)
ح لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور
١٨٠ ص
(٦٠)
الفصل الثالث في الصرف
١٨١ ص
(٦١)
فروع
١٩٠ ص
(٦٢)
أ لو عينا الثمن و المثمن ثم تقابضا
١٩٠ ص
(٦٣)
ب نقص السعر و زيادته لا يمنع الرد
١٩٧ ص
(٦٤)
ج لو تلف أحدهما بعد التقابض، ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف
١٩٧ ص
(٦٥)
د لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف
١٩٧ ص
(٦٦)
ه لو كان لأحدهما على الآخر ذهب، و للآخر على الأول دراهم
٢٠٠ ص
(٦٧)
و لو اشترى دينارا بعشرة و معه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف
٢٠١ ص
(٦٨)
ز لو اشترى من المودع الوديعة عنده صح
٢٠١ ص
(٦٩)
ح روي جواز ابتياع درهم بدرهم و شرط صياغة خاتم
٢٠١ ص
(٧٠)
المقصد الرابع في أنواع البيع
٢٠٢ ص
(٧١)
الأول العوضان إن كانا حالين فهو النقد
٢٠٢ ص
(٧٢)
المطلب الأول في النقد و النسيئة
٢٠٣ ص
(٧٣)
المطلب الثاني في السلف
٢٠٦ ص
(٧٤)
الأول في شرائطه
٢٠٦ ص
(٧٥)
الأول العقد
٢٠٦ ص
(٧٦)
الثاني معرفة وصفه
٢٠٩ ص
(٧٧)
فروع
٢١٦ ص
(٧٨)
أ يجب أن يذكر في الحيوان
٢١٦ ص
(٧٩)
ب يذكر في الإبل
٢١٩ ص
(٨٠)
ج يذكر في التمر أربعة أوصاف
٢٢٠ ص
(٨١)
د يذكر في الثياب ثمانية
٢٢١ ص
(٨٢)
ه يذكر في الرصاص
٢٢٢ ص
(٨٣)
و الصفات
٢٢٣ ص
(٨٤)
الشرط الثالث الكيل أو الوزن في المكيل و الموزون
٢٢٤ ص
(٨٥)
الشرط الرابع قبض الثمن في المجلس
٢٢٧ ص
(٨٦)
الخامس كون المسلم فيه دينا
٢٣٠ ص
(٨٧)
السادس الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت
٢٣٠ ص
(٨٨)
السابع إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول(1) ليصح التسليم
٢٣٦ ص
(٨٩)
البحث الثاني في أحكامه
٢٣٧ ص
(٩٠)
فروع
٢٤٢ ص
(٩١)
أ لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته، فدفعه عند الأجل وجب القبول
٢٤٢ ص
(٩٢)
ب لو اختلفا في المسلم فيه
٢٤٣ ص
(٩٣)
ج يجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء
٢٤٨ ص
(٩٤)
د إذا قبضه تعين و بريء المسلم إليه
٢٥١ ص
(٩٥)
ه لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد صح
٢٥٢ ص
(٩٦)
الفصل الثاني في المرابحة و توابعها
٢٥٢ ص
(٩٧)
المرابحة
٢٥٢ ص
(٩٨)
و أما التولية
٢٦٠ ص
(٩٩)
و أما المواضعة
٢٦٠ ص
(١٠٠)
فروع
٢٦١ ص
(١٠١)
أ يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة و نقيصة
٢٦١ ص
(١٠٢)
ب لو ظهر كذب البائع في إخباره تخير المشتري في الإمضاء
٢٦٢ ص
(١٠٣)
ج لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر
٢٦٤ ص
(١٠٤)
د لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع
٢٦٥ ص
(١٠٥)
الفصل الثالث في الربا
٢٦٥ ص
(١٠٦)
الأول في محله
٢٦٥ ص
(١٠٧)
الأول التماثل في الجنس
٢٦٥ ص
(١٠٨)
الشرط الثاني الكيل و الوزن
٢٦٩ ص
(١٠٩)
فروع
٢٧١ ص
(١١٠)
أ إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه
٢٧١ ص
(١١١)
ب لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا و لا مكيلا
٢٧١ ص
(١١٢)
ج لو كانا في حكم الجنس الواحد و اختلفا في التقدير
٢٧٣ ص
(١١٣)
بالوزن
٢٧٤ ص
(١١٤)
المطلب الثاني في الأحكام
٢٧٤ ص
(١١٥)
المقصد الخامس في لزوم البيع
٢٨٢ ص
(١١٦)
الأول الخيار
٢٨٣ ص
(١١٧)
الأول في أقسامه
٢٨٣ ص
(١١٨)
الأول خيار المجلس
٢٨٣ ص
(١١٩)
الثاني خيار الحيوان
٢٩١ ص
(١٢٠)
الثالث خيار الشرط
٢٩١ ص
(١٢١)
الرابع المغبون
٢٩٤ ص
(١٢٢)
الخامس من باع و لم يسلم و لا قبض الثمن و لا اشترط تأخير الثمن يلزمه البيع ثلاثة أيام
٢٩٧ ص
(١٢٣)
السادس خيار الرؤية
٣٠١ ص
(١٢٤)
السابع خيار العيب
٣٠٣ ص
(١٢٥)
المطلب الثاني في الأحكام
٣٠٣ ص
(١٢٦)
فروع
٣١٦ ص
(١٢٧)
أ لا يبطل الخيار بتلف العين
٣١٦ ص
(١٢٨)
ب لو قبلت الجارية المشتري فالأقرب أنه ليس بتصرف
٣١٨ ص
(١٢٩)
ج ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال
٣١٩ ص
(١٣٠)
د لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع في مدة الخيار
٣١٩ ص
(١٣١)
ه البيع بالوصف قسمان
٣٢٠ ص
(١٣٢)
بيع عين شخصية موصوفة بصفات السلم
٣٢٠ ص
(١٣٣)
و بيع عين موصوفة بصفات السلم غير معينة
٣٢٠ ص
(١٣٤)
و لو شرط الخيار لأجنبي كان الفسخ إليه لا إلى المشترط
٣٢١ ص
(١٣٥)
ز لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضي مدة معينة
٣٢١ ص
(١٣٦)
ح لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة
٣٢٢ ص
(١٣٧)
الفصل الثاني في العيب
٣٢٢ ص
(١٣٨)
الأول في حقيقته
٣٢٢ ص
(١٣٩)
المطلب الثاني في الأحكام
٣٢٩ ص
(١٤٠)
فروع
٣٣٨ ص
(١٤١)
أ لو قتل بردة سابقة فللمشتري الأرش
٣٣٨ ص
(١٤٢)
ب لو حملت من السحق فوطأها المشتري بكرا، فالأقرب أن عليه عشر قيمتها
٣٣٩ ص
(١٤٣)
ج لو كان المبيع غير الأمة
٣٤١ ص
(١٤٤)
د لو كان كاتبا
٣٤١ ص
(١٤٥)
ه لو باع المعيب سقط رده و إن عاد إليه بالعيب
٣٤٢ ص
(١٤٦)
و لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي
٣٤٢ ص
(١٤٧)
ز لو باعه من ينعتق عليه و لما يعلم عتق عليه و لا شيء له
٣٤٦ ص
(١٤٨)
المطلب الثالث في التدليس
٣٤٦ ص
(١٤٩)
المطلب الرابع في اللواحق
٣٥٤ ص
(١٥٠)
المقصد السادس في أحكام العقد
٣٦٦ ص
(١٥١)
الأول ما يندرج في المبيع
٣٦٦ ص
(١٥٢)
الأول الأرض
٣٦٦ ص
(١٥٣)
الثاني البستان و الباغ
٣٧١ ص
(١٥٤)
الثالث الدار
٣٧٢ ص
(١٥٥)
الرابع القرية و الدسكرة
٣٧٤ ص
(١٥٦)
الخامس الشجر
٣٧٥ ص
(١٥٧)
و لو لم يكن مؤبرا دخل بشرطين
٣٧٨ ص
(١٥٨)
الأول أن يكون من النخل
٣٧٨ ص
(١٥٩)
الثاني الانتقال بالبيع
٣٧٨ ص
(١٦٠)
فروع
٣٧٩ ص
(١٦١)
أ إذا ظهرت الثمرة بعد البيع، فهي للمشتري
٣٧٩ ص
(١٦٢)
ب لو كان المقصود من الشجر الورد، فان كان موجودا حال العقد، فهو للبائع
٣٧٩ ص
(١٦٣)
ج إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل
٣٨٠ ص
(١٦٤)
د لو أبر البعض، فثمرته للبائع و ثمرة غير المؤبر للمشتري
٣٨٠ ص
(١٦٥)
ه لا يدخل الغصن اليابس و لا السعف اليابس على إشكال
٣٨٢ ص
(١٦٦)
و لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضررا يسيرا لم يجب القطع
٣٨٢ ص
(١٦٧)
ز لو كانت الثمرة مؤبرة فهي للبائع
٣٨٣ ص
(١٦٨)
ح لو باع أرضا و فيها زرع فهو للبائع
٣٨٤ ص
(١٦٩)
ط يدخل في الأرض البئر
٣٨٦ ص
(١٧٠)
ي لو استثنى نخلة كان له الممر إليها و المخرج و مدى جرائدها من الأرض
٣٨٦ ص
(١٧١)
السادس العبد
٣٨٦ ص
(١٧٢)
الفصل الثاني في التسليم
٣٨٩ ص
(١٧٣)
الأول في حقيقته
٣٨٩ ص
(١٧٤)
المطلب الثاني في حكمه و وجوبه
٣٩٧ ص
(١٧٥)
فروع
٤١٠ ص
(١٧٦)
أ النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري
٤١٠ ص
(١٧٧)
ب لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض
٤١٠ ص
(١٧٨)
ج لو غصب قبل القبض و أمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري
٤١٠ ص
(١٧٩)
الفصل الثالث في الشرط
٤١٢ ص
(١٨٠)
فروع
٤١٧ ص
(١٨١)
أ لو شرط أجلا يعلمان عدمهما قبله
٤١٧ ص
(١٨٢)
ب الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط - إما بالوصف أو المشاهدة
٤١٨ ص
(١٨٣)
ج لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح
٤٢٠ ص
(١٨٤)
د لو شرط أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح
٤٢٦ ص
(١٨٥)
ه لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد
٤٢٧ ص
(١٨٦)
و كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين، فان البيع يبطل به
٤٣١ ص
(١٨٧)
ز لو قال بع عبدك من فلان على أن علي خمسمائة، فباعه بهذا الشرط بطل
٤٣٦ ص
(١٨٨)
ح يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد
٤٣٧ ص
(١٨٩)
الفصل الرابع في الاختلاف
٤٣٩ ص
(١٩٠)
فروع
٤٥٠ ص
(١٩١)
أ لو قلنا بالتحالف
٤٥٠ ص
(١٩٢)
ب لو تقايلا المبيع
٤٥١ ص
(١٩٣)
ج لو قال بعتك و أنا صبي
٤٥١ ص
(١٩٤)
د لو قال وهبت مني
٤٥٣ ص
(١٩٥)
ه لو قال البائع رددت إلى العبد المؤجل ثمنه
٤٥٣ ص
(١٩٦)
خاتمة
٤٥٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٦ - المطلب الثاني في الأحكام

إلّا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال، أقربه ذلك إن اشترى بالخيار لترث من الثمن. (١)


قوله: (إلا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال، أقربه ذلك، إن اشترى بخيار لترث من الثمن).

[١] هذا الاستثناء من محذوف يدل عليه قوله: (موروث) تقديره لجميع الوارث أو نحوه، فيكون التقدير: الخيار موروث لجميع الوارث، مقسوم عليهم كالمال، إلا الزوجة غير ذات الولد في الأرض، فإنّها لا ترث من الخيار المتعلق بها، سواء كانت مبيعة أو مشتراة على إشكال، ينشأ من أنه حق خارج عن الأرض فترث منه، و من أنه من الحقوق المتعلقة بها فإرثه تابع لإرثها، و مع انتفاء التابع ينتفي متبوعه.

و الأقرب من هذا الإشكال عدم إرثها إن كان الميت قد اشترى أرضا بخيار، فأرادت الفسخ لترث من الثمن، و أما إذا باع أرضا بخيار، فإنّ الإشكال في هذه الصورة بحاله، لأنها إذا فسخت في هذه الصورة لم ترث شيئا.

و حمل الشارحان العبارة على أنّ الأقرب إرثها إذا اشترى بخيار، لأنها حينئذ تفسخ فترث من الثمن، بخلاف ما إذا باع بخيار [١]. و هو خلاف الظاهر، فانّ المتبادر أنّ المشار إليه بقوله: (ذلك) هو: عدم الإرث الذي سيقت لأجله العبارة، ففهم إرادة الإرث منها ارتكاب لما لا يدل عليه دليل، مع أنه من حيث الحكم غير مستقيم أيضا، فإنّ الأرض حق لباقي الورّاث استحقوها بالموت، فكيف تملك إبطال استحقاقهم لها، و إخراجها عن ملكهم؟

نعم لو قلنا: أن الملك إنما ينتقل بانقضاء مدة الخيار استقام ذلك، و أيضا فإنّها إذا ورثت في هذه الصورة وجب أن ترث فيما إذا باع الميت أرضا بخيار بطريق أولى، لأنها ترث حينئذ من الثمن، و أقصى ما يلزم: إرثها من الخيار ليبطل حقها من الثمن، و هو أولى من إرثها حق غيرها من الأرض التي اختصّوا


[١] إيضاح الفوائد ١: ٤٨٧.