جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨٦ - السادس العبد
[ط: يدخل في الأرض البئر]
ط: يدخل في الأرض البئر و العين و ماؤهما. (١)
[ي: لو استثنى نخلة كان له الممر إليها و المخرج و مدى جرائدها من الأرض]
ي: لو استثنى نخلة كان له الممر إليها و المخرج و مدى جرائدها من الأرض، فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرى، إلّا أن يستثني الأرض، و كذا لو باع أرضا و فيها نخل أو شجر.
[السادس: العبد]
السادس: العبد: و لا يتناول ماله الذي ملكه مولاه، إلّا أن يستثنيه المشتري (٢) إن قلنا أن العبد يملك، (٣)
و بماذا تثبت جهالته؟ لا اعلم به تصريحا، و لا يبعد ثبوتها بيمينه.
و لو قلنا بعدم الدخول بالإطلاق، فباعها بما أغلق عليه بابها ففي ثبوت الخيار هنا مع عدم العلم نظر.
و اعلم أن ضمير (به) يعود الى المذكور ضمنا في المعادن، و ضمير (به) الثانية يعود الى المضاف إليه في عدم دخول المعادن، و في بعض النسخ: (و الأقرب دخول المعادن) و الذي شرحه الشارح هو العبارة الأولى [١].
قوله: (يدخل في الأرض البئر و العين و ماؤهما).
[١] البئر و العين: مجمع ماء على وجه مخصوص، و المراد بالماء ما في وسطها، ورد به على الشيخ، حيث قال بفساد البيع للجهالة [٢]، و جوابه: أن هذا تابع.
قوله: (و لا يتناول ماله الذي ملّكه مولاه، إلا أن يستثنيه المشتري).
[٢] أي: إلا أن يستثنيه مما لا يندرج في إطلاق البيع، و المراد: اشتراط دخوله.
قوله: (إن قلنا أن العبد يملك).
[٣] ربما يوهم الاشتراط بخلاف الحكم على تقدير انتفاء الشرط، فكان الأولى أن يقول: و إن قلنا أن العبد يملك، و يمكن الجواب بان الحكم على تقدير عدم
[١] إيضاح الفوائد ١: ٥٠٥.
[٢] المبسوط ٢: ١٠٦.